responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 283


وصوم يوم عرفة لمن لا يضعفه عن ادعاء ، وأول يوم من ذي الحجة ، وأول يوم من رجب ، ورجب كله ، وشعبان كله ، وصوم أيام البيض من كل شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر .
وأما الصوم القبيح فعشرة أيام : يوم الفطر ويوم الأضحى ، ويوم الشك على أنه من شهر رمضان . وثلاثة أيام التشريق لمن كان بمنى ، وصوم نذر المعصية ، وصوم الصمت ، وصوم الوصال ، وهو أن يجعل عشائه سحوره ، وصوم الدهر لأنه يدخل فيه العيدان والتشريق .
وأما صوم الإذن فثلاثة أقسام : أحدها صوم المرأة تطوعا بإذن زوجها فإن صامت بغير أذنه لم ينعقد صومها وكان له أن يفطرها ، وأما ما هو واجب عليها من أنواع الواجبات فلا يعتبر فيه إذن الزوج ، وكذلك المملوك لا يتطوع إلا بإذن سيده ولا يعتبر إذنه في الواجبات ، والضيف كذلك لا يصوم تطوعا إلا بإذن عليه في الواجبات .
أما صوم التأديب فخمسة أقسام : المسافر إذا قدم أهله ، وقد أفطر أمسك بقية النهار تأديبا فإن لم يمسك أو جامع فيما بعد لم يكن عليه شئ ، وكذلك الحائض إذا طهرت والمريض إذا برئ والكافر إذا أسلم ، والصبي إذا بلغ .
< فهرس الموضوعات > حكم ذوي الاعذار من المريض والمسافر وغيرهما < / فهرس الموضوعات > * ( فصل : في حكم المريض والمسافر والمغمى عليه والمجنون ) * * ( وغيرهم من أصحاب الأعذار ) * كل مريض يخاف معه من الهلاك أو الزيادة فيه وجب عليه الإفطار فإن تكلف الصوم مع ذلك وجبت عليه الإعادة ، وكذلك المسافر الذي يجب عليه الإفطار متى صامه وجب عليه الإعادة إذا كان عالما بوجوب ذلك عليه . فإن لم يعلم لم يكن عليه الإعادة وهو كل سفر يجب معه التقصير في الصلاة ، وقد بينا حده في كتاب الصلاة ، وكل شرط راعينا في السفر الذي يجب فيه التقصير في الصلاة فهو مراعا فيما يوجب الإفطار من كونه طاعة أو مباحا ، ولا يكون معصية .
فإذا قدم إلى وطنه نهارا وقد أكل في صدره أمسك عن الأكل والشرب وما يجري مجريهما بقية النهار ، وعليه القضاء .

283

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست