نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 282
وإن عينه بأن قال : من وقت قدوم زيد أو صلاح أو ما جرى مجرى وافق ذلك في بعض الشهر لزمه أن يصوم ثلاثين يوما لأن الهلال لا يمكن اعتباره ، والأخذ بالاحتياط أولى في الشرع . وإن أطلق النذر ولم يعينه كان مخيرا بين أن يصوم شهرا بين هلالين أو يصوم ثلاثين يوما . ومتى نذر صوم يوم بعينه فقدم صومه لم يجزه . فإن نذر أن يصوم زمانا صام خمسة أشهر . ومن نذر أن يصوم حينا صام ستة أشهر . ومن نذر أن يصوم بمكة أو المدينة أو أحد المواضع المعينة شهرا وجب عليه أن يحضره . فإن حضره وصام بعضه ولم يمكنه المقام جاز له الخروج ويقضي إذا عاد إلى أهله ما فاته . إذا نذر أن يصوم مثلا الخميس فوافق ذلك شهر رمضان فصامه عن رمضان لم يجب عليه القضاء للنذر لأنه لا دليل عليه ، وإن صامه بنية النذر وقع عن رمضان ولا قضاء عليه أيضا . وإن نذر أن يصوم غدا وكان غدا الأضحى ، ولم يعلم لم يلزمه قضاؤه ، و الأحوط قضاؤه . وإن نذر أن يصوم لا على وجه القربة على جهة اليمين ومنع النفس لم ينعقد نذره بحال . وأما المسنون : فجميع أيام السنة إلا الأيام التي يحرم فيها الصوم غير أن فيها ما هو أشد تأكيدا وأكثر ثوابا مثل ثلاثة أيام من كل شهر أول خميس في العشر الأول ، وأول أربعا في العشر الثاني ، وآخر خميس في العشر الأخير ، وصوم يوم الغدير ويوم المبعث ، وهو السابع والعشرون من رجب ، ويوم مولد النبي صلى الله عليه وآله ، وهو اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأول ، وصوم يوم دحو الأرض من تحت الكعبة وهو يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة ، وصوم يوم عاشورا على وجه المصيبة والحزن
282
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 282