responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 27


الناس أو البهيمة ذكر الصغير كان أو الكبير بباطن الكف أو بظاهره ، وغير ذلك من المسائل فإنها تسقط عنا لبطلان هذا الأصل ، والغائط والبول إذا خرجا من غير السبيلين من جرح أو غيره فإن خرجا من موضع في البدن دون المعدة نقض الوضوء لعموم قوله تعالى " أو جاء أحد منكم من الغائط " [1] وما روي من الأخبار أن الغائط ينقض الوضوء يتناول ذلك [2] ولا يلزم ما فوق المعدة لأن ذلك لا يسمى غايطا ، والمسلم إذا توضأ ثم ارتد ، ثم رجع إلى الاسلام قبل أن يحدث ما ينقض وضوءه بنفس الارتداد ، وكذلك لا ينقض الوضوء شئ من الكباير التي تستحق بها النار .
< فهرس الموضوعات > غسل الجنابة وأحكامها < / فهرس الموضوعات > * ( فصل : في ذكر غسل الجنابة وأحكامها ) * الجنابة تكون بشيئين : أحدهما إنزال الماء الدافق الذي هو المني في النوم و اليقظة بشهوة وغير شهوة وعلى كل حال ، والآخر التقاء الختانين وإن لم يكن هناك إنزال ، وحد التقاء الختانين أن يدخل ذكره في الفرج حتى تغيب الحشفة فتكون موضع القطع منه محاذيا لموضع منها وإن لم يتضاما [3] فإن مضامتها لا يمكن لأن مدخل الذكر أسفل فرج المرأة وهو موضع خروج دم الحيض والمني وأعلى منه ثقبة مثل الإحليل للذكر يكون منه البول ، وفوق ذلك لحم نابت كعرف الديك ، وهو الذي يقطع وهو موضع الختان من المرأة فإذا أولج ذكره في فرج المرأة فلا يمكن أن يلاصق ختانه ختانها لأن بينهما فاصلا لكن يكون موضع الختان منه محاذيا لموضع الختان منها فيقال : التقتا بمعنى تحاذيا وإن لم يتضاما . فإذا حصل ذلك وجب الغسل على الرجل والمرأة ، وكذلك في خروج المني يشترك الرجل والمرأة في وجوب الغسل عليهما عند ذلك ، فأما إذا أدخل ذكره في دبر المرأة أو الغلام فلأصحابنا



[1] النساء : 43
[2] روايات الباب بعضها مقيدة بما يخرج من طرفين الأسفلين ، وبعضها مطلق كما نقل الشيخ في التهذيب ج 1 ص 10 ح 18 عن زكريا بن آدم قال ، سئلت الرضا عليه السلام . عن الناصور فقال : إنما ينقض الوضوء ثلاث : البول والغائط والريح .
[3] أي لم يجتمعا من قولهم : ضممته . مجمع البحرين .

27

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست