responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 28


فيه روايتان : إحداهما يجب الغسل عليهما ، والثانية لا يجب عليهما [1] فإن أنزل واحد منهما وجب عليه الغسل لمكان الإنزال فأما إذا أدخل ذكره في فرج بهيمة أو حيوان آخر فلا نص فيه فينبغي أن يكون المذهب ألا يتعلق به غسل لعدم الدليل الشرعي عليه ، والأصل براءة الذمة ، وإذا أدخل ذكره في فرج ميتة وجب عليه الغسل والحد لقولهم : إن حرمة الميت كحرمة الحي ، وإذا وجد الرجل في ثوبه منيا ولم يذكر وقت خروجه منه فإن كان ذلك الثوب يلبسه هو وغيره فلا يجب عليه الغسل ويستحب له أن يغتسل احتياطا ، وإن كان لا يستعمله غيره وجب عليه الغسل لأنه يتحقق خروجه منه ، وينبغي أن نقول : إنه يستحب له أن يغتسل ويعيد كل صلاة صلاها من أول نومة نامها في ذلك الثوب ، والواجب أن يغتسل ويعيد الصلوات التي صلاها من آخر نومة نامها فيه لأنه لا يقوم إلى صلاة إلا مع غلبة ظن أن ثوبه طاهر ، ولو قلنا : إنه لا يجب عليه إعادة شئ من الصلوات كان قويا ، وهو الذي أعمل به لأن إيجاب الإعادة يحتاج إلى دليل شرعي ولأنه قد ثبت أن من صلى في ثوب نجس ، ولم يسبق علمه بحصول النجاسة فيه لا يجب عليه إعادة ما صلى فيه إلا ما كان في وقته بعد فأما ما مضى وقته فلا إعادة عليه هذا فيما يرجع إلى حكم الثوب فأما ما يرجع إلى كونه جنبا فينبغي أن نقول : يجب أن يقضي كل صلاة صلاها من عند آخر غسل اغتسل من جنابة أو من غسل يرفع حدث الغسل ، والكافر إذا أسلم يستحب له أن يغتسل ولا يجب عليه ذلك فإن كان فعل ما يجب عليه به الغسل أو الوضوء حال كفره وجب عليه الغسل أو الوضوء لذلك فإن تطهر أو اغتسل في حال كفره لم يجزه أصلا لأنها عبادة تحتاج إلى نية ، ولا تصح من الكافر النية على حال .
وتتعلق بالجنابة أحكام محظورة ومكروهة :



[1] قال في النهاية : لا غسل في الجماع في غير الفرج مع عدم الإنزال ، وقال مجلسي في مرآة العقول : اختلف الأصحاب في وجوب الغسل بوطئ دبر المرأة فالأكثرون ومنهم : السيد وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس والمحقق والعلامة في جملة من كتبه على الوجوب ، و الشيخ في الاستبصار والنهاية ، وكذا الصدوق وسلار إلى عدم الوجوب .

28

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست