responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 239


< فهرس الموضوعات > زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > * ( كتاب الفطرة ) * الفطرة واجبة على كل حر بالغ مالك لما يجب فيه زكاة المال مسلما كان أو كافرا غير أنه لا يصح اخراجه إلا بشرط تقدم الاسلام ، ولا يضمن إلا بشرط الاسلام ويلزم من يجب عليه أن يخرجه عن نفسه وجميع من يعوله من ولد ووالد وزوجة ومملوك وضيف مسلما كان أو ذميا ، وكذلك يلزمه عن المدبر والمكاتب المشروط عليه . فإن كان مطلقا ، وقد تحرر منه جزء يلزمه بحساب ذلك إن لم يكن في عيلته ، وإن كان في عيلته فزكوة فطرته عليه ، ويلزمه أيضا الفطرة عن عبد العبد لأنه ملكه والعبد لا يملك شيئا ، والولد الصغير يجب اخراج الفطرة عنه معسرا كان أو مؤسرا ، وحكم ولد الولد حكم الولد للصلب سواء كان ولد ابن أو بنت لأن الاسم يتناوله ، و أما الولد الكبير فله حكم نفسه إن كان مؤسرا فزكاته على نفسه ، وإن كان بحيث يلزم الوالد نفقته فعليه أيضا فطرته ، والوالد إن كان مؤسرا فنفقته وفطرته على نفسه بلا خلاف ، وإن كان معسرا كانت نفقته وفطرته على ولده ، وكذلك حكم الوالدة ، وحكم الجد والجدة من جهتهما وإن عليا حكمهما على سواء ، ويلزم الرجل اخراج الفطرة عن خادم زوجته كان ملكه أو ملكها أو مكترى لخدمتها لأنه ليس يجب على المرأة الخدمة ، وإنما يجب على الزوج أن يقوم بخدمتها أو يقيم من يخدمها إذا كانت امرأة لم تجر عادتها وعادة مثلها بالخدمة ، وإن كانت عادتها وعادة مثلها الخدمة لا يجب عليه ذلك ، وفطرة خادمتها التي تملكها في مالها خاصة ، وإنما قلنا : لا يجب عليها الخدمة لقوله تعالى " وعاشروهن بالمعروف [1] " وهذا من المعروف ، وإذا كان له مملوك غايب يعرف حياته وجبت عليه فطرته رجي عوده أو لم يرج ، وإن لم يعلم حياته لا يلزمه اخراج فطرته ، وفي الأول يلزمه اخراج الفطرة في الحال ، ولا ينتظر عود المملوك .



[1] النساء 19 .

239

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست