نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 238
فأما ما يخرج منه بالغوص أو يؤخذ قفيا على رأس الماء فيه الخمس ، والغلاة والأرباح يجب فيها الخمس بعد اخراج حق السلطان ومؤونة الرجل ومؤونة عياله بقدر ما يحتاج إليه على الاقتصار . والكنوز والمعادن يجب فيها الخمس بعد اخراج مؤنها ونفقاتها إن كانت يحتاج إلى ذلك ، وإن لم يحتج إليه وبلغت الحد الذي ذكرناه كان فيه الخمس ، وسنذكر كيفية قسمة الخمس في كتاب قسمة الفئ .
238
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 238