نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 227
تختص بمن حضر القتال . وأما الأنفال فهي للإمام خاصة تلزمه زكاته إذا حال عليه الحول لأنه يملك التصرف فيها . إذا باع نصابا يجب فيه الزكاة قبل حؤول الحول بشرط الخيار مدة فحال عليه الحول في مدة الشرط فإن كان الشرط للبايع أولهما فإنه يلزمه زكاته لأن ملكه لم يزل ، وإن كان الشرط للمشتري استأنف الحول . فإن كان المبيع عبدا وقد بيع بخيار الشرط للمشتري لزمه فطرته ، وإن كان الخيار للبايع ، أولهما كان على البايع فطرته . العقار والدكاكين والدور والمنازل إلا ما كانت للغلة فإنه يستحب أن يخرج منه الزكاة ، ورحل البيت والقماش والفرش والآنية من الصفر والنحاس والحديد والزيبق ، وفي الماشية البغال والحمير كل هذا لا زكاة فيه بلا خلاف . فأما الخيل فإن كانت عتاقا ففي كل فرس في كل سنة ديناران ، وإن كانت برازين فدينار واحد إذا كانت سائمة إناثا فإن كانت معلوفة فلا زكاة فيها بحال . < فهرس الموضوعات > وقت وجوب الزكاة وتقديمها قبل وجوبها أو تأخيرها < / فهرس الموضوعات > * ( فصل : في وقت وجوب الزكاة وتقديمها قبل وجوبها أو تأخيرها ) * الأموال الزكاتية على ضربين : أحدهما : يراعى فيه الحول : والآخر : لا يراعى . فما يراعى فيه الحول الأجناس الخمسة التي ذكرناها من المواشي والأثمان . فما هذه صورته إذا استهل الشهر الثاني عشر فقد وجب فيه الزكاة ، وإذا أمكن بعد ذلك اخراجها فلا يخرجها كان ضامنا لها إذا كان من أهل الضمان على ما فسرناه ، وما لا يراعي فيه الحول فهي الثمار والغلاة ويجب الزكاة فيها ، إذا بدء صلاحها ، وعلى الإمام أن يبعث الساعي في الزرع إذا اشتد ، وفي الثمار إذا بدء صلاحها كما فعل النبي صلى الله عليه وآله بخيبر . ولا يجوز تقديم الزكاة قبل محلها إلا على وجه القرض فإذا جاء وقتها وكان الدافع على الصفة التي يجب عليه فيها الزكاة ، المدفوع إليه على الصفة التي معها يجب
227
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 227