responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 220


منهما لأنه لا دلالة على ذلك ، وإن اتفقا على البقية أو برضا البايع كان له ذلك ، و كان الزكاة على المشتري لأن الثمرة في ملكه إذا بدا صلاح الثمرة فأهلكها ربها كان عليه ضمان مال الزكاة فإن كان لم يخرص بعد قوله في مقدار ، وإن كان بعد الخرص طولب بما يجب عليه من الخرص ، وكلما يكال مما يخرج من الأرض ففيه الزكاة مستحبة دون أن تكون واجبة ، وكيفيتها مثل الغلات على ما بيناه .
وأما الخضراوات كلها والفواكه والبقول فلا زكاة في شئ منها .
< فهرس الموضوعات > مال التجارة هل فيه زكاة أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > * ( فصل : في مال التجارة هل فيه زكاة أم لا ؟ ) * لا زكاة في مال التجارة على قول أكثر أصحابنا وجوبا : وإنما الزكاة فيها استحبابا [1] وقال قوم منهم : تجب فيه الزكاة في قيمتها تقوم بالدنانير والدراهم ، وقال بعضهم :
إذا باعه زكاه لسنة واحدة إذا طلب بربح أو برأس المال . فأما إذا طلب بنقصان فلا خلاف بينهم أنه ليس فيه الزكاة . فإذا ثبت هذا فعلى قول من أوجب فيه الزكاة أو من استحب ذلك .
إذا اشترى مثلا سلعة بمأتين . ثم ظهر فيها ربح ففيه ثلاث مسائل :
أولها : اشترى سلعة بمأتين فأقامت عنده حولا فباعها مع الحول بألفين يزكي زكاة المأتين لحوله ، وزكاة الفايدة من حين ظهرت ، ويستأنف بالفائدة الحول .
الثانية : حال الحول على السلعة . ثم باعها بزيادة بعد الحول فلا يلزمه أكثر من زكاة المأتين ، ويستأنف بالفايدة الحول .
الثالثة : اشترها بمأتين فلما كان بعد ستة أشهر باعها بثلاث مائة استأنف بالفايدة الحول ، وإذا اشترى سلعة فحال الحول على السلعة كان حول الأصل السلعة



[1] الاستحباب مذهب أكثر الفقهاء كما نقل في مفتاح الكرامة الجزء الثالث ص 112 من كتاب الزكاة أقوالهم مفصلا ، ونسب الوجوب بعض كالشهيدين وأبي العباس والصيمري وغيرهم إلى ابني بابويه . ونقل صاحب الوسيلة أن القائلين بالاستحباب اختلفوا فقال بعضهم : باستحباب الزكاة في سنة واحدة وإن مر عليه سنون ، وقال آخرون يلزم كل سنة .

220

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست