نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 220
منهما لأنه لا دلالة على ذلك ، وإن اتفقا على البقية أو برضا البايع كان له ذلك ، و كان الزكاة على المشتري لأن الثمرة في ملكه إذا بدا صلاح الثمرة فأهلكها ربها كان عليه ضمان مال الزكاة فإن كان لم يخرص بعد قوله في مقدار ، وإن كان بعد الخرص طولب بما يجب عليه من الخرص ، وكلما يكال مما يخرج من الأرض ففيه الزكاة مستحبة دون أن تكون واجبة ، وكيفيتها مثل الغلات على ما بيناه . وأما الخضراوات كلها والفواكه والبقول فلا زكاة في شئ منها . < فهرس الموضوعات > مال التجارة هل فيه زكاة أم لا ؟ < / فهرس الموضوعات > * ( فصل : في مال التجارة هل فيه زكاة أم لا ؟ ) * لا زكاة في مال التجارة على قول أكثر أصحابنا وجوبا : وإنما الزكاة فيها استحبابا [1] وقال قوم منهم : تجب فيه الزكاة في قيمتها تقوم بالدنانير والدراهم ، وقال بعضهم : إذا باعه زكاه لسنة واحدة إذا طلب بربح أو برأس المال . فأما إذا طلب بنقصان فلا خلاف بينهم أنه ليس فيه الزكاة . فإذا ثبت هذا فعلى قول من أوجب فيه الزكاة أو من استحب ذلك . إذا اشترى مثلا سلعة بمأتين . ثم ظهر فيها ربح ففيه ثلاث مسائل : أولها : اشترى سلعة بمأتين فأقامت عنده حولا فباعها مع الحول بألفين يزكي زكاة المأتين لحوله ، وزكاة الفايدة من حين ظهرت ، ويستأنف بالفائدة الحول . الثانية : حال الحول على السلعة . ثم باعها بزيادة بعد الحول فلا يلزمه أكثر من زكاة المأتين ، ويستأنف بالفايدة الحول . الثالثة : اشترها بمأتين فلما كان بعد ستة أشهر باعها بثلاث مائة استأنف بالفايدة الحول ، وإذا اشترى سلعة فحال الحول على السلعة كان حول الأصل السلعة
[1] الاستحباب مذهب أكثر الفقهاء كما نقل في مفتاح الكرامة الجزء الثالث ص 112 من كتاب الزكاة أقوالهم مفصلا ، ونسب الوجوب بعض كالشهيدين وأبي العباس والصيمري وغيرهم إلى ابني بابويه . ونقل صاحب الوسيلة أن القائلين بالاستحباب اختلفوا فقال بعضهم : باستحباب الزكاة في سنة واحدة وإن مر عليه سنون ، وقال آخرون يلزم كل سنة .
220
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 220