responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 221


لأنها مردودة إليه بالقيمة ، ولا يستأنف ، وإن كان اشتراها بعوض كان للقنية استأنف بالسلعة الحول ، والزكاة يتعلق بقيمة التجارة لا بها نفسها . إذا ملك عرضا للتجارة فحال عليها الحول من حين ملكه وقيمتها نصاب وجب فيها الزكاة ، وإن نقص لم يجب فإن بلغ نصابا في الحول الثاني استأنف الحول من حين كمل النصاب إذا ملك سلعة للتجارة في أول الحول . ثم ملك أخرى بعده بشهر . ثم أخرى بعده بشهر . ثم حال الحول فإن كان حول الأولى وقيمتها نصابا وحول الثانية وقيمتها نصابا ، وكذلك الثالثة زكى كل سلعة بحولها ، وإن كانت الأولى نصابا فحال حولها وقيمتها نصاب ، وحال الحول الثانية والثالثة ، وقيمتها أقل من نصاب أخذ من الأولى الزكاة خمسة دراهم ومن الثانية والثالثة من كل أربعين درهم درهما .
إذا اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير وكان الثمن نصابا فإن حول العرض حول الأصل لأنه مردود إليه بالقيمة ، وإن كان اشترى السلعة للتجارة بسلعة قنية استأنف الحول ، وقد ذكرناها ، وإن اشتراها بنصاب من غير الأثمان مثل خمس من الإبل أو ثلاثين من البقر أو أربعين من الغنم استأنف الحول لأنه مردود إلى القيمة بالدراهم والدنانير لا إلى أصله ، وإذا كان معه سلعة ستة أشهر . ثم باعها بني على حول الأصل لأن له ثمنا وثمنه من جنسه ، إذا اشتري سلعة من جنس الأثمان فحال الحول قومها بما اشتراه من الدراهم أو الدنانير ، ولا يراعي نقد البلد ، وكذلك إن لم يكن نصابا فإن اشترى بالدراهم أو الدنانير قومها بما اشتراها من النقدين فإن كان كل واحد منهما نصابا في الأصل زكاه ، وإن نقص كل واحد منهما عن النصاب لم تجب فيه الزكاة ، وإن بلغ أحدهما ولم يبلغ الآخر زكا الذي بلغه ، ولا يضم إليه الآخر . إذا اشترى سلعة بدراهم فحال عليها الحول وباعها بالدنانير قومت السلعة دراهم وأخرج منها الزكاة لأن الزكاة تجب في ثمنها ، وثمنها كان دراهم ، وإن باعها قبل الحول بالدنانير وحال الحول قومت الدنانير لأنها ثمن الدراهم التي حال عليها الحول ، وإذا حال الحول على السلعة فباعها صح البيع لأن الزكاة تجب في ثمن السلعة لا في عينها ، وليس كذلك

221

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست