responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 125


نقصان [1] فعلى هذا يجبان في كل زيادة على أفعال الصلاة أو هيئاتها فرضا كان أو نفلا وكذلك في كل نقصان فعلا كان أو هيئة نفلا كان أو فرضا إلا أن الأول أظهر في الروايات والمذهب .
سجدتا السهو موضعهما بعد التسليم سواء كان لزيادة أو نقصان ، وفي أصحابنا من قال : إن كانت لزيادة كانتا بعد التسليم ، وإن وجبا لنقصان كانتا قبل التسليم [2] والأول أظهر . فإذا أراد أن يسجد سجدتي السهو استفتح بالتكبير وسجد عقيبه ، و يرفع رأسه . ثم يعود إلى السجدة الثانية ، ويقول فيها : بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، وغير ذلك من الأذكار . ثم يتشهد بعدهما تشهدا خفيفا فأتا بالشهادتين والصلاة على النبي وآله ويسلم بعده .
< فهرس الموضوعات > حكم قضاء الصلوات ، وحكم تاركها < / فهرس الموضوعات > * ( فصل : في حكم قضاء الصلوات وحكم تاركها ) * من يفوته الصلاة على ضربين :
أحدهما : كان مخاطبا بها ، والآخر لم يكن مخاطبا بها أصلا . فمن لم يكن مخاطبا بها لم يلزمه قضاؤها ، وذلك مثل المجنون والمغمى عليه ، ومن زال عقله بشئ من فعل الله تعالى فإن هؤلاء لا يجب عليهم قضاء ما يفوتهم من الصلوات إذا أفاقوا إلا الصلاة التي يفيقون في وقتها وقد بقي مقدار ما يؤدونها أو مقدار ركعة على ما مضى بيانه فيلزمهم حينئذ أداؤها ، فإن فرطوا كان عليهم قضاؤها وما سواها فليس عليهم قضاؤها ، و



[1] قال في مفتاح الكرامة ، هذا هو المشهور كما في كنز الفوائد . إلى أن قال ، ومختار الفقيه والمرتضى والتقي وسلار والحسن وابن إدريس كما في المهذب البارع ، وهو خيرة المقنع ما تأخر عنه .
[2] نسب قول التفصيل إلى أبي علي ، وعبارته هكذا : إن كرر بعض أفعال الصلاة في الأخيرتين ساهيا سجد للسهو بعد سلامه ، وإن عدل من النفل إلى الفرض استحب أن يسجد قبل سلامه لسهوه عن نية الفرض الذي قضاه لأنه نقص الصلاة ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله من يزد شيئا في صلاته فليسجد سجدتي السهو بعد سلامه ، وإن كان بنقصان سجد قبل سلامه . إنتهى .

125

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست