responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 119


ولا يقطع الصلاة ما يمر بين يديه من كلب أو دابة أو رجل أو امرأة أو شئ من الحيوان والأفضل أن يحيل بينه وبين ممر الطريق ساترا ولو عنزة أو لبنة ، وإذا عطس في صلاته حمد الله ، وليس عليه شئ ، وإذا سلم عليه وهو في الصلاة رد مثل ذلك فيقول :
سلام عليكم ، ولا يقول : وعليكم السلام ، وإذا عرض له ما يخافه من سبع أو عدو دفعه عن نفسه فإن لم يمكنه إلا بقطع الصلاة قطعها . ثم استأنف ، ومتى رأى دابة انفلتت أو غريما يخاف فوته أو ما لا يخاف ضياعه أو غريقا يخاف هلاكه أو حريقا يلحقه أو شيئا من ماله أو طفلا يخاف سقوطه جاز أن يقطع الصلاة ويستوثق من ذلك . ثم يستأنف الصلاة ، ولا يصلي الرجل وهو معقوص الشعر فإن صلى كذلك متعمدا كان عليه الإعادة .
< فهرس الموضوعات > أحكام السهو والشك في الصلاة < / فهرس الموضوعات > * ( فصل : في أحكام السهو والشك في الصلاة ) * السهو على خمسة أقسام : أحدها : يوجب الإعادة ، والثاني : لا حكم له ، و الثالث : يوجب تلافيه في الحال أو فيما بعده . والرابع : يوجب الاحتياط ، والخامس :
يوجب الجبران بسجدتي السهو ، فما يوجب الإعادة في أحد وعشرين موضعا : من صلى بغير طهارة ، ومن صلى قبل دخول الوقت ، ومن صلى إلى غير القبلة ، ومن صلى إلى يمينها وشمالها مع بقاء الوقت ، ومن صلى في ثوب نجس مع تقدم علمه بذلك ، ومن صلى في مكان مغصوب مع تقدم علمه بذلك مختارا ، ومن صلى في ثوب مغصوب كذلك ، ومن ترك النية ، ومن ترك تكبيرة الإحرام ، ومن ترك الركوع حتى سجد ، وفي أصحابنا من قال : يسقط السجود ويعيد الركوع . ثم يعيد السجود ، والأول أحوط لأن هذا الحكم يختص الركعتين الأخيرتين ، ومن ترك ركوعا واحدا ولا يدري أين موضعه . فعلى المذهب الأول يجب عليه الإعادة لأنه لا يأمن أن يكون من الركعتين الأولتين ، وعلى المذهب الثاني يجب أن يعيد ركعة أخرى ، وقد تمت صلاته لأنه إن كان تركه من الركعة الأولى بطل حكم السجدتين فيها وبنى على الثانية . وإن كان في الثالثة بطل حكم السجدتين فيها ، وبنى على الثانية

119

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست