responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 115


السجود عليه سجد على أحد جانبيه فإن لم يتمكن سجد على ذقنه فإن جعل لموضع الدمل حفيرة يجعله فيها كان جايزا ، وينبغي أن يكون موضع سجوده مساويا لموضع قيامه ، ولا يكون أرفع منه إلا بمقدار ما لا يعتد به مثل لبنة وما أشبهها فإن كان أكثر منها لم يكن جايزا .
< فهرس الموضوعات > التشهد وأحكامه < / فهرس الموضوعات > * ( فصل : في ذكر التشهد وأحكامه ) * التشهد في الصلاة فرض واجب للأول والثاني في الثلاثية والرباعيات ، وفي كل ركعتين في باقي الصلوات . فمن تركهما أو واحدا منهما متعمدا فلا صلاة له ، ومن تركهما أو واحدا منهما ناسيا حتى فرغ من الصلاة قضاهما بعد التسليم ، وأعاد التسليم بعد التشهد الأخير ، فإن ترك التشهد الأول قضاه ، وليس عليه تسليم بعده ، والتشهد يشتمل على خمسة أجناس : الجلوس ، والشهادتان ، والصلاة على محمد النبي ، والصلاة على آله . فهذه الخمسة لا خلاف بين أصحابنا فيها إنها واجبة .
والسادس : التسليم ففي أصحابنا من جعله فرضا ، وفيهم من جعله نفلا [1] وصفة الجلوس أن يجلس متوركا يضع ظاهر رجله اليمنى على باطن رجله اليسرى ، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ، واليسرى على فخذه اليسرى ، ويبسطهما مضمومتي الأصابع وهذه الهيئة مسنونة ويطمئن فيه وهو فرض ويشهد الشهادتين ، وهو أقل ما يجزيه



[1] قال في مفتاح الكرامة : وقد اختلف الأصحاب فيه على قولين : الأول : أنه واجب كما في الناصريات والوسيلة والمراسم والغنية وجامع الشرائع إلى أن قال : وإذا ثبت ذلك لم يجز بلا خلاف بين أصحابنا الخروج منها بغير التسليم من الأفعال المنافية . إلى أن قال : قد عرفت أن التسليم كان مشهورا بين الخاصة والعامة في السلام عليكم وكان السلام علينا محسوبا من التشهد كالسلام عليك أيها النبي ، وكان المتعارف ذكرهما فيه كما هو المتعارف الآن ، وقال في الذكرى : إن الشيخ في جميع كتبه جعل التسليم الذي هو خبر التحليل السلام عليكم ، وإن السلام علينا قاطع الصلاة وأنه ليس بواجب ، ولا يسمى تسليما والثاني : الاستحباب فهو مختار المقنعة والنهاية والاستبصار والجمل والسرائر .

115

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست