responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 116


في التشهد والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله فإن نقص شيئا من ذلك فلا صلاة له ، وكلما زاد على ذلك من الألفاظ الواردة فيه فهو زيادة في العبادة والثواب ، ومن ترك التشهد ناسيا أو شيئا منه قضاه بعد التسليم طالت المدة أم قصرت .
ويسجد سجدتي السهو على قول بعض أصحابنا ، وعلى قول الباقين وهم الأكثر ليس عليه ذلك ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة ، إذا أدرك المأموم إمامه في صلاة المغرب في الركعة الثالثة فدخل معه في صلاة جلس معه في التشهد الذي هو فرض للإمام وهو متبع له في ذلك لا يعتد به لنفسه فإذا سلم إمامه قام فصلى ما عليه فيصلي ركعة أخرى ، و يجلس عقيبها وهو التشهد الأول . ثم يصلي الثالثة ويجلس عقيبها وهو التشهد الثاني فيكون صلى ثلاث ركعات بثلاث جلسات ، ويتقدر أن يجلس أربع جلسات ، وهو إذا أدركه في التشهد الأول فإنه يجلس معه فإذا قام قام معه في ثالثة الإمام وهي أولة له ، ثم يجلس عقيبها تبعا لإمامه فيحصل جلستان على سبيل التبع فإذا سلم الإمام قام فيصلي بقية الصلاة ، وقد بقي له ركعتان يجلس عقيب كل واحدة منهما فيحصل له أربع جلسات فأما أربع جلسات في الرباعيات فهي اثنين لأنه إذا لحق الإمام في الركعة الثانية . فإذا جلس الإمام بعدها جلس هو تبعا له فإذا صلى معه الثالثة وهي ثانية له جلس هو لنفسه عقيبها ويتشهد تشهدا خفيفا ، ويلحق بالإمام . فإذا جلس الإمام في الرابعة جلس معه تبعا له فإذا سلم الإمام قام فصلى الرابعة لنفسه ، وجلس عقيبها فيحصل له أربع جلسات اثنتان تبعا للإمام واثنتان له .
من لا يحسن التشهد والصلاة على النبي عليه السلام وجب عليه أن يتعلم ذلك إذا كان عليه وقت . فإن ضاق الوقت أتى بما يحسنه ، ويتعلم لما يستأنف من الصلاة ، ومن قال من أصحابنا : إن التسليم سنة يقول إذا قال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد خرج من الصلاة ، ولا يحوز التلفظ بذلك في التشهد الأول ، ومن قال : إنه فرض فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة ، وينبغي أن ينوي بها ذلك ، والثانية ينوي بها السلام على الملائكة أو على من في يساره .
والتسليم على أربعة أضرب : الإمام والمنفرد يسلمان تجاه القبلة ، والمأموم

116

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست