responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 102


إلى غيرها فائتة كان ذلك صحيحا ما لم يتضيق وقت الحاضرة ، فإن تضيق لم يصح ذلك وبطلت الصلاتان معا ، وكذلك إن دخل في الفريضة ، ثم نقلها إلى النفل أو دخل في النافلة . ثم جعلها فريضة لم يصح ذلك ولم يجزه عن واحدة منهما ، واستدامة حكم النية واجبة واستدامتها معناه أن لا ينقض نيته ولا يعزم على الخروج من الصلاة قبل إتمامها ولا على فعل ينافي الصلاة فمتى فعل العزم على ما ينافي الصلاة من حدث أو كلام أو فعل خارج عنها ولم يفعل شيئا من ذلك فقد أثم ولم تبطل صلاته لأنه لا دليل على ذلك ، وإن نوي بالقيام أو القراءة أو الركوع أو السجود غير الصلاة بطلت صلاته لقوله عليه السلام : الأعمال بالنيات ، وهذا عمل بغير نية أو بنية لا تطابقها .
< فهرس الموضوعات > تكبيرة الافتتاح وبيان أحكامها < / فهرس الموضوعات > * ( فصل : في تكبيرة الافتتاح وبيان أحكامها ) * تكبيرة الإحرام من الصلاة ، وهي ركن من أركانها لا ينعقد الصلاة إلا بها فمن تركها عامدا فلا صلاة له فإن تركها ناسيا . ثم ذكر استأنف الصلاة بها ، وإن لم يذكرها أصلا مضى في صلاته إذا كان انتقل إلى حالة أخرى ، ولا ينعقد الصلاة إلا بقول : الله أكبر ، ولا تنعقد بغيرها من الألفاظ وإن كانت في معناها ، ولا بها إذا دخلها الألف و اللام ، ومن اقتصر على بعضها لم تنعقد صلاته مثل أن يقول : الله أكب ، ومن يحسن ذلك ويتمكن أن يتلفظ بالعربية فتكلم بغيرها لم تنعقد صلاته . فإن لم يتمكن من ذلك ولا يحسنه ولا يتأتى له جاز أن يقول بلسانه ما في معناه ، ولا يجوز أن يمد لفظ الله ولا يمطط أكبر فيقول : إكبار لأن إكبار جمع كبر وهو الطبل ، وينبغي للإمام أن يسمع المأمومين تكبيرة الافتتاح ليقتدوا به فيها ، ومن لحق الإمام وقد ركع وجب عليه أن يكبر تكبيرة الافتتاح . ثم يكبر تكبيرة الركوع فإن خاف الفوت اقتصر على تكبيرة الإحرام وأجزأه عنهما وإن نوي بها تكبيرة الركوع لم تصح صلاته لأنه لم يكبر للإحرام .
وأما صلاة النافلة فلا يتعذر فيها لأن عندنا صلاة النافلة لا تصلى جماعة إلا أن يفرض في صلاة الاستسقاء فإن فرض فيها كان حكمها حكم الفريضة سواء في وجوب

102

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست