نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 86
ومنها بالرجال والنساء ولو منفردات كالولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة والرضاع والوصية له . ومنها بالنساء منضمات خاصة وهو الديون والأموال . الفصل الثالث ، في الشهادة على الشهادة ومحلها حقوق الناس كافة ، سواء كانت عقوبة كالقصاص ، أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق ، أو مالا كالقرض وعقود المعارضات وعيوب النساء والولادة والاستهلال والوكالة والوصية بقسميها . ولا تثبت في حق الله تعالى مختصا كالزنا واللواط والسحق ، أو مشتركا كالسرقة والقذف على خلاف . ولو اشتمل الحق على الأمرين ثبت حق الناس خاصة فيثبت بالشهادة على إقراره بالزنا نشر الحرمة لا الحد . ويجب أن يشهد على واحد عدلان ولو شهد على الشاهدين فما زاد جاز . ويشترط تعذر شاهد الأصل بموت أو مرض أو سفر وضابطه المشقة في حضوره ، ولا تقبل الشهادة الثالثة فصاعدا . الفصل الرابع ، في الرجوع إذا رجعا قبل الحكم امتنع الحكم ، وإن كان بعده لم ينتقض الحكم ويضمن الشاهدان ، سواء كانت العين باقية أو تالفة ، ولو كانت الشهادة على قتل أو رجم أو قطع ثم رجعوا واعترفوا بالتعمد اقتص منهم ، أو من بعضهم ويرد الباقون نصيبهم ، وإن قالوا أخطأنا
86
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 86