responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 80


وتحرم الرشوة فتجب إعادتها ، وتلقين أحد الخصمين حجته ، فإن وضح الحكم لزم القضاء إذا التمسه المقضي له ، ويستحب ترغيبهما في الصلح ، ويكره أن يشفع في إسقاط أو إبطال ، أو يتخذ حاجبا وقت القضاء ، أو يقضي مع اشتغال القلب بنعاس أو جوع أو هم أو غضب .
القول في كيفية الحكم :
المدعي هو الذي يترك لو ترك ، والمنكر مقابله ، وجواب المدعى عليه إما إقرار أو إنكار أو سكوت .
فالإقرار يمضي مع الكمال ، ولو التمس كتابة إقراره كتب وأشهد مع معرفته أو شهادة عدلين بمعرفته أو قناعته بحليته ، فإن ادعى الإعسار وثبت صدقه ببينة مطلعة على باطن أمره أو بتصديق خصمه ، أو كان أصل الدعوى بغير مال وحلف ترك ، وإلا حبس حتى يعلم حاله .
وأما الإنكار فإن كان الحاكم عالما قضى بعلمه وإلا طلب البينة ، فإن قال لا بينة لي ، عرفه أن له إحلافه ، فإن طلبه أحلفه الحاكم ، ولا يتبرع بإحلافه ولا يستقل به الغريم من دون إذن الحاكم ، فإن حلف سقطت الدعوى عنه وحرمت مقاصته ، ولا تسمع البينة بعده . وإن رد اليمين حلف المدعي ، فإن امتنع سقطت دعواه ، فإن نكل ردت اليمين أيضا ، وقيل يقضي بنكوله والأول أقرب . وإن قال لي بينة ، عرفه أن له إحضارها ، وليقل أحضرها إن شئت ، وإن

80

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست