نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 70
أو الشمشك أو الطيب أو حلق الشعر أو قلم الأظفار في مجلس أو يديه أو رجليه ، وإلا ففي كل ظفر مد ، أو قطع شجرة من الحرم صغيرة أو ادهن بمطيب أو قلع ضرسه أو نتف إبطيه ، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ، أو أفتى بتقليم الظفر فأدمى المستفتي ، والظاهر أنه لا يشترط كون المفتي محرما ، أو جادل ثلاثا صادقا أو واحدة كاذبا ، وفي اثنين كذبا بقرة وفي الثلاث بدنة ، وفي الشجرة الكبيرة بقرة ، ولو عجز عن شاة في كفارة الصيد فعليه إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ، ويتخير بين شاة الحلق لأذى أو غيره وبين إطعام عشرة لكل واحد مد أو صيام ثلاثة ، وفي شعر يسقط من لحيته أو رأسه بمسه كف طعام ، ولو كان في الوضوء فلا شئ . وتتكرر الكفارة بتكرر الصيد عمدا أو سهوا ، وبتكرر اللبس في مجالس والحلق في أوقات وإلا فلا ، ولا كفارة على الجاهل والناسي في غير الصيد ، ويجوز تخلية الإبل للرعي في الحرم . الفصل السابع ، في الإحصار والصد : متى أحصر بالمرض عن الموقفين أو مكة بعث ما ساقه أو هديا أو ثمنه ، فإذا بلغ محله وهي منى إن كان حاجا ومكة إن كان معتمرا حلق أو قصر ، وتحلل إلا من النساء حتى يحج إن كان واجبا ، أو يطاف عنه للنساء إن كان ندبا . ولا يسقط الهدي بالاشتراط ، نعم له تعجيل التحلل ولا يبطل تحلله لو ظهر عدم ذبح الهدي ويبعثه في القابل ، ولا يجب الإمساك
70
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 70