نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 69
بتلك اليد . وجزاؤه بمنى إحرام الحج وبمكة في إحرام العمرة . البحث الثاني ، في باقي المحرمات : في الوطء قبلا أو دبرا قبل المشعر وإن وقف بعرفة بدنة ، ويتم حجه ويأتي به من قابل ، وإن كان الحج نفلا وعليها مطاوعة مثله ، ويفترقان إذا بلغا موضع الخطيئة بمصاحبة ثالث في القضاء ، وقيل في الفاسد أيضا ، ولو كان مكرها لها تحمل البدنة لا غير . ويجب البدنة بعد المشعر إلى أربعة أشواط من طواف النساء والأولى بعد خمسة ، ولكن لو كان قبل طواف الزيارة وعجز عن البدنة تخير بينها وبين بقرة أو شاة ، ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محلا فعليه بدنة أو بقرة أو شاة ، فإن عجز عن البدنة والبقرة فشاة أو صيام ثلاثة ، ولو نظر إلى أجنبية فأمنى فبدنة للموسر وبقرة للمتوسط وشاة للمعسر ، ولو نظر إلى زوجته بشهوة فأمنى فبدنة ، ولو مسها فشاة إن كان بشهوة وإن لم يمن ، وبغير شهوة لا شئ ، وفي تقبيلها بشهوة جزور وبغيرها شاة ، ولو أمني بالاستمناء أو بغيره من الأسباب التي تصدر عنه فبدنة . ولو عقد المحرم أو المحل لمحرم على امرأة فدخل فعلى كل منهما بدنة . والعمرة المفردة إذا أفسدها قضاها في الشهر الداخل بناء على أنه الزمان بين العمرتين ، وفي لبس المخيط شاة وكذا لبس الخفين
69
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 69