responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 69


بتلك اليد .
وجزاؤه بمنى إحرام الحج وبمكة في إحرام العمرة .
البحث الثاني ، في باقي المحرمات :
في الوطء قبلا أو دبرا قبل المشعر وإن وقف بعرفة بدنة ، ويتم حجه ويأتي به من قابل ، وإن كان الحج نفلا وعليها مطاوعة مثله ، ويفترقان إذا بلغا موضع الخطيئة بمصاحبة ثالث في القضاء ، وقيل في الفاسد أيضا ، ولو كان مكرها لها تحمل البدنة لا غير .
ويجب البدنة بعد المشعر إلى أربعة أشواط من طواف النساء والأولى بعد خمسة ، ولكن لو كان قبل طواف الزيارة وعجز عن البدنة تخير بينها وبين بقرة أو شاة ، ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محلا فعليه بدنة أو بقرة أو شاة ، فإن عجز عن البدنة والبقرة فشاة أو صيام ثلاثة ، ولو نظر إلى أجنبية فأمنى فبدنة للموسر وبقرة للمتوسط وشاة للمعسر ، ولو نظر إلى زوجته بشهوة فأمنى فبدنة ، ولو مسها فشاة إن كان بشهوة وإن لم يمن ، وبغير شهوة لا شئ ، وفي تقبيلها بشهوة جزور وبغيرها شاة ، ولو أمني بالاستمناء أو بغيره من الأسباب التي تصدر عنه فبدنة .
ولو عقد المحرم أو المحل لمحرم على امرأة فدخل فعلى كل منهما بدنة .
والعمرة المفردة إذا أفسدها قضاها في الشهر الداخل بناء على أنه الزمان بين العمرتين ، وفي لبس المخيط شاة وكذا لبس الخفين

69

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست