responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 44


وتستحب قسمتها على الأصناف وإعطاء جماعة من كل صنف ، ويجوز للواحد والإغناء إذا كان دفعة ، وأقل ما يعطى استحبابا ما يجب في أول النقدين ، ويستحب دعاء الإمام أو نائبه للمالك ، ومع الغيبة لا ساعي ولا مؤلف إلا لمن يحتاج إليه ، وليخص بزكاة النعم المتجمل وإيصالها إلى المستحقين من قبولها هدية .
الفصل الرابع : في الزكاة الفطرة :
وتجب على البالغ العاقل الحر المالك قوت سنته عنه وعن عياله ولو تبرعا ، وتجب على الكافر ولا تصح منه ، والاعتبار بالشرط عند الهلال ، ويستحب لو تجدد السبب ما بين الهلال إلى الزوال ، وقدرها صاع من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز أو الأقط أو اللبن ، وأفضلها التمر ثم الزبيب ثم ما يغلب على قوته ، والصاع تسعة أرطال ، ولو من اللبن في الأقوى ، ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت .
وتجب النية فيها وفي المالية ، ومن عزل إحداهما لعذر ثم تلفت لم يضمن ، ومصرفها مصرف المالية ، ويستحب أن لا يقصر العطاء عن صاع إلا مع الاجتماع وضيق المال ، ويستحب أن يخص بها المستحق من القرابة والجار ، ولو بان الآخذ غير مستحق ارتجعت ، ومع التعذر تجزئ إن اجتهد إلا أن يكون عبده . * * *

44

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست