responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 42


ويشترط فيها السوم والحول بمضي أحد عشر شهرا هلالية ، وللسخال حول بانفرادها بعد غنائها بالرعي ، ولو ثلم النصاب في الحول فلا شئ ولو قربه ، ويجزئ الجذع من الضأن والثني من المعز ، ولا تؤخذ الربى ولا ذات العور ولا المريضة ولا الهرمة ، ولا تعد الأكولة ولا فحل الضراب ، وتجزئ القيمة ومن العين أفضل ، ولو كانت النعم مرضى فمنها ، ولا يجمع بين مفترق في الملك ، ولا يفرق بين مجتمع فيه .
وأما النقدان فيشترط فيهما النصاب والسكة والحول ، فنصاب الذهب عشرون دينارا ثم أربعة دنانير ، ونصاب الفضة مائتا درهم ثم أربعون درهما ، والمخرج ربع العشر من العين وتجزئ القيمة .
وأما الغلات فيشترط فيها التملك بالزراعة أو الانتقال قبل انعقاد الثمرة والحب ، ونصابها ألفان وسبعمائة رطل بالعراقي ، ويجب في الزائد مطلقا ، والمخرج العشر إن سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ونصف العشر بغيره ، ولو سقي بهما فالأغلب ، ومع التساوي ثلاثة أرباع العشر .
الفصل الثاني :
إنما تستحب زكاة التجارة مع الحول وقيام رأس المال فصاعدا ونصاب المالية ، فتخرج ربع عشر القيمة ، وحكم باقي أجناس الزرع حكم الواجب ، ولا يجوز تأخير الدفع عن وقت الوجوب مع الإمكان فيضمن ويأثم ، ولا تقدم على وقت الوجوب إلا قرضا فتحتسب عند الوجوب بشرط بقاء القابض على الصفة ، ولا يجوز نقلها عن بلد

42

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست