responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 35


الاقتصار عليها فتفرق الثمانين على الجمع .
ومنها نافلة الزيارة ، والاستخارة ، والشكر ، وغير ذلك .
الفصل السابع :
في الخلل في الصلاة ، وهو إما عن عمد أو سهو أو شك ، ففي العمد يبطل بالإخلال بالشرط أو الجزء ولو كان جاهلا إلا الجهر والإخفات ، وفي السهو يبطل ما سلف ، وفي الشك لا يلتفت إذا تجاوز محله ولو كان فيه أتى به ، فلو ذكر فعله بطلت إن كان ركنا وإلا فلا ، ولو نسي غير الركن فلا التفات ، ولو لم يتجاوز محله أتى به وكذا الركن . ويقضي بعد الصلاة السجدة والتشهد والصلاة على النبي وآله ويسجد لهما سجدتي السهو ، ويجبان أيضا للتكلم ناسيا ، وللتسليم في الأوليين ناسيا ، وللزيادة أو النقيصة غير المبطلة ، وللقيام في موضع قعود وعكسه ، وللشك بين الأربع والخمس ، ويجب فيهما النية ، وما يجب في سجود الصلاة ، وذكرهما : بسم الله وبالله صلى الله على محمد وآل محمد ، أو بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ثم يتشهد ويسلم .
والشاك في عدد الثنائية أو الثلاثية أو في الأوليين من الرباعية أو في عدد غير محصور أو قبل إكمال السجدتين فيما يتعلق بالأوليين يعيد ، وإن أكمل الأوليين وشك في الزائد فهنا صور خمس : الشك بين الاثنتين والثلاث ، والشك بين الثلاث والأربع ويبني على الأكثر فيهما ثم يحتاط بركعتين جالسا أو ركعة قائما ، والشك بين الاثنتين

35

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست