نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 255
والنقيصة مع التراضي ، وفي وجوبها على الجاني بطلب الولي وجه لوجوب حفظ نفسه الموقوف على بذل الدية ، ولو جنى على الطرف ومات واشتبه استناد الموت إلى الجناية فلا قصاص في النفس ، ويستحب إحضار شاهدين عند الاستيفاء احتياطا وللمنع من حصول الاختلاف في الاستيفاء ، ويعتبر الآلة حذرا من السم خصوصا في الطرف ، فلو حصل منها جناية بالسم ضمن المقتص . ولا يقتص إلا بالسيف فيضرب العنق لا غير ، ولا يجوز التمثيل به ، ولو كانت جنايته تمثيلا أو بالتغريق والتحريق والمثقل . نعم قد قيل يقتص في الطرف ثم يقتص في النفس إن كان الجاني فعل ذلك بضربات . ولا يقتص بالآلة الكالة فيأثم لو فعل ، ولا يضمن المقتص سراية القصاص ما لم يتعد ، وأجرة المقتص من بيت المال ، فإن فقد أو كان هناك أهم منه فعلى الجاني ، ويرثه وارث المال إلا الزوجين ، وقيل العصبة لا غير . ويجوز للولي الواحد المبادرة من غير إذن الإمام وإن كان استئذانه أولى ، وخصوصا في قصاص الطرف ، وإن كانوا جماعة توقف على إذنهم أجمع ، وقيل للحاضر الاستيفاء ويضمن حصص الباقين من الدية . ولو كان الولي صغيرا وله أب أو جد لم يكن له الاستيفاء إلى بلوغه ، وقيل يراعي المصلحة . ولو صالحه بعض على الدية لم يسقط القود عنه للباقين على الأشهر ، ويردون نصيب المصالح . ولو اشترك الأب والأجنبي في قتل الولد اقتص من الأجنبي ورد الأب نصف الدية عليه ، وكذا الكلام في العامد والخاطئ ، والراد هنا
255
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 255