responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 232


التاسعة : المجوس يتوارثون بالنسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح لا الفاسد ، فلو نكح أمه فأولدها ورثته بالأمومة وورثها ولدها بالنسب الفاسد ، ولا ترثه الأم بالزوجية ، ولو نكح المسلم بعض محارمه بشبهة وقع التوارث بالنسب أيضا .
العاشرة : مخارج الفروض خمسة : النصف من اثنين ، والثلثان والثلث من ثلاثة ، والربع من أربعة ، والثمن من ثمانية ، والسدس من ستة .
الحادية عشرة : الفريضة إذا كانت بقدر السهام وانقسمت بغير كسر فلا بحث كزوج وأخت للأبوين أو للأب فالمسألة من سهمين ، فإن انكسرت على فريق واحد ضربت عدده في أصل الفريضة إن عدم الوفق بين النصيب والعدد ، كأبوين وخمس بنات ، نصيب الأبوين اثنان ونصيب البنات أربعة ، فتضرب الخمسة في الستة أصل الفريضة ، وإن انكسرت على أكثر نسبت الأعداد بالوفق أو غيره ، وضربت ما يحصل منها في أصل المسألة ، مثل زوج وخمسة إخوة لأم وسبعة لأب ، فأصلها ستة ، للزوج ثلاثة ، وللأخوة للأم سهمان ، ولا وفق ، وللأخوة للأب سهم ، ولا وفق ، فتضرب الخمسة في السبعة تكون خمسة وثلاثين ، تضربها في ستة أصل الفريضة تكون مائتين وعشرة ، فمن كان له سهم أخذه مضروبا في خمسة وثلاثين ، فللزوج ثلاثة مضروبة فيها مائة وخمسة ، ولقرابة الأم سهمان مضروبين فيها سبعون لكل أربعة عشر ، ولقرابة الأب سهم خمسة

232

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست