responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 214


الفصل الثاني ، في الذباحة :
ويشترط في الذابح الإسلام أو حكمه . ولا يشترط الإيمان إذا لم يكن بالغا حد النصب ، ويحل ما يذبحه المسلم والخصي والصبي المميز والجنب والحائض .
والواجب في الذبيحة أمور سبعة :
الأول ، أن يكون بالحديد فإن خيف فوت الذبيحة وتعذر الحديد جاز بما يفري الأعضاء من ليطة أو مروة حادة أو زجاجة ، وفي السن والظفر للضرورة قول بالجواز .
الثاني ، استقبال القبلة مع الإمكان ولو تركها ناسيا فلا بأس .
الثالث ، التسمية وهو أن يذكر الله تعالى فلو تركها ناسيا حل .
الرابع ، اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح ، فلو عكس حرم .
الخامس ، قطع الأعضاء الأربعة وهي : المرئ وهو مجرى الطعام ، والحلقوم وهو النفس ، والودجان وهما عرقان يكتنفان الحلقوم .
ويكفي في المنحور طعنه في وهدة اللبة .
السادس ، الحركة بعد الذبح أو خروج الدم المعتدل ، ولو علم عدم استقرار الحياة حرم .
السابع ، متابعة الذبح حتى يستوفي ، ولا تضر التفرقة اليسيرة ،

214

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست