نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 214
الفصل الثاني ، في الذباحة : ويشترط في الذابح الإسلام أو حكمه . ولا يشترط الإيمان إذا لم يكن بالغا حد النصب ، ويحل ما يذبحه المسلم والخصي والصبي المميز والجنب والحائض . والواجب في الذبيحة أمور سبعة : الأول ، أن يكون بالحديد فإن خيف فوت الذبيحة وتعذر الحديد جاز بما يفري الأعضاء من ليطة أو مروة حادة أو زجاجة ، وفي السن والظفر للضرورة قول بالجواز . الثاني ، استقبال القبلة مع الإمكان ولو تركها ناسيا فلا بأس . الثالث ، التسمية وهو أن يذكر الله تعالى فلو تركها ناسيا حل . الرابع ، اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح ، فلو عكس حرم . الخامس ، قطع الأعضاء الأربعة وهي : المرئ وهو مجرى الطعام ، والحلقوم وهو النفس ، والودجان وهما عرقان يكتنفان الحلقوم . ويكفي في المنحور طعنه في وهدة اللبة . السادس ، الحركة بعد الذبح أو خروج الدم المعتدل ، ولو علم عدم استقرار الحياة حرم . السابع ، متابعة الذبح حتى يستوفي ، ولا تضر التفرقة اليسيرة ،
214
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 214