responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 20


لم تغمس القطنة تتوضأ لكل صلاة مع تغيرها ، وما يغمسها بغير سيل يزيد الغسل للصبح ، وما يسيل تغتسل أيضا للظهرين ثم للعشائين وتغير الخرقة فيهما .
وأما النفاس : فدم الولادة معها أو بعدها ، وأقله مسماه وأكثره قدر العادة في الحيض فإن لم يكن فالعشرة . وحكمها كالحائض ، ويجب الوضوء مع غسلهن ، ويستحب قبله . وأما غسل المس : فبعد البرد وقبل التطهير ويجب فيه الوضوء .
القول في أحكام الأموات وهي خمسة :
الاحتضار : ويجب توجيهه إلى القبلة بحيث لو جلس استقبل ، ويستحب نقله إلى مصلاه وتلقينه الشهادتين والإقرار بالاثني عشر عليهم السلام وكلمات الفرج ، وقراءة القرآن عنده ، والإصباح إن مات ليلا ، ولتغمض عيناه ويطبق فوه وتمد يداه إلى جنبيه ويغطى بثوب ، ويعجل تجهيزه إلا مع الاشتباه فيصبر عليه ثلاثة أيام ، ويكره حضور الجنب أو الحائض عنده وطرح حديد على بطنه .
الثاني : الغسل ، ويجب تغسيل كل مسلم أو بحكمه ولو سقطا إذا كان له أربعة أشهر بالسدر ثم الكافور ثم القراح كالجنابة بالنية ، والأولى بميراثه أولى بأحكامه والزوج أولى مطلقا ، وتجب المساواة في الرجولية والأنوثية في غير الزوجين ، ومع التعذر فالمحرم من وراء الثياب ، فإن تعذر فالكافر والكافرة بتعليم المسلم ، ويجوز تغسيل الرجل ابنة ثلاثة سنين مجردة وكذا المرأة ، والشهيد لا يغسل ولا يكفن

20

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست