نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 20
لم تغمس القطنة تتوضأ لكل صلاة مع تغيرها ، وما يغمسها بغير سيل يزيد الغسل للصبح ، وما يسيل تغتسل أيضا للظهرين ثم للعشائين وتغير الخرقة فيهما . وأما النفاس : فدم الولادة معها أو بعدها ، وأقله مسماه وأكثره قدر العادة في الحيض فإن لم يكن فالعشرة . وحكمها كالحائض ، ويجب الوضوء مع غسلهن ، ويستحب قبله . وأما غسل المس : فبعد البرد وقبل التطهير ويجب فيه الوضوء . القول في أحكام الأموات وهي خمسة : الاحتضار : ويجب توجيهه إلى القبلة بحيث لو جلس استقبل ، ويستحب نقله إلى مصلاه وتلقينه الشهادتين والإقرار بالاثني عشر عليهم السلام وكلمات الفرج ، وقراءة القرآن عنده ، والإصباح إن مات ليلا ، ولتغمض عيناه ويطبق فوه وتمد يداه إلى جنبيه ويغطى بثوب ، ويعجل تجهيزه إلا مع الاشتباه فيصبر عليه ثلاثة أيام ، ويكره حضور الجنب أو الحائض عنده وطرح حديد على بطنه . الثاني : الغسل ، ويجب تغسيل كل مسلم أو بحكمه ولو سقطا إذا كان له أربعة أشهر بالسدر ثم الكافور ثم القراح كالجنابة بالنية ، والأولى بميراثه أولى بأحكامه والزوج أولى مطلقا ، وتجب المساواة في الرجولية والأنوثية في غير الزوجين ، ومع التعذر فالمحرم من وراء الثياب ، فإن تعذر فالكافر والكافرة بتعليم المسلم ، ويجوز تغسيل الرجل ابنة ثلاثة سنين مجردة وكذا المرأة ، والشهيد لا يغسل ولا يكفن
20
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 20