responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 19


بالارتماس ، ويعاد بالحدث في أثنائه على الأقوى .
وأما الحيض : فهو ما تراه المرأة بعد تسع وقبل ستين إن كانت قرشية أو نبطية وإلا فالخمسون ، وأقله ثلاثة متوالية وأكثره عشرة وهو أسود أو أحمر حار له دفع غالبا . ومتى أمكن كونه حيضا حكم به ولو تجاوز العشرة ، فذات العادة الحاصلة باستواء مرتين تأخذها ، وذات التمييز تأخذه بشرط عدم تجاوز حديه في المبتدئة والمضطربة ، ومع فقده تأخذ المبتدئة عادة أهلها ، فإن اختلفن فأقرانها ، فإن فقدن أو اختلفن فكالمضطربة في أخذ عشرة من كل شهر وثلاثة من آخر أو سبعة سبعة .
ويحرم عليها الصلاة ، والصوم وتقضيه ، والطواف ومس القرآن ، ويكره ( لها ) حمله ولمس هامشه كالجنب ، ويحرم اللبث في المساجد ، وقراءة العزائم ، وطلاقها ووطؤها قبلا عالما عامدا فتجب الكفارة احتياطا بدينار في الثلث الأول ثم نصفه في الثلث الثاني ثم ربعه في الثلث الأخير ، ويكره قراءة باقي القرآن ، والاستمتاع بغير القبل ، ويستحب لها الجلوس في مصلاها بعد الوضوء وتذكر اسم الله تعالى بقدر الصلاة . ويكره لها الخضاب . وتترك ذات العادة برؤية الدم وغيرها بعد ثلاثة ، ويكره وطؤها بعد الانقطاع قبل الغسل على الأظهر ، وتقضي كل صلاة تمكنت من فعلها قبله ، أو فعل ركعة مع الطهارة بعده .
وأما الاستحاضة : فهي ما زاد على العشرة أو العادة مستمرا أو بعد اليأس أو بعد النفاس ، ودمها أصفر بارد رقيق فاتر غالبا . فإذا

19

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست