responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 197


فإن فضل شئ عتق من المدبر ثلث ما بقي .
ويصح الرجوع في التدبير قولا مثل رجعت في تدبيره .
وفعلا كأن يهب أو يبيع أو يوصي ، وإنكاره ليس برجوع . ويبطل التدبير بالإباق فلو ولد له حال الإباق كانوا رقا وقبله على التدبير .
ولا يبطل بارتداد السيد ولا بارتداد العبد إلا أن يلحق بدار الحرب .
وكسب المدبر في الحياة للمولى لأنه رق ، ولو استفاده بعد الوفاة فله جميع كسبه إن خرج من الثلث ، وإلا فبنسبة ما عتق منه والباقي للوارث .
النظر الثاني ، في الكتابة : وهي مستحبة مع الأمانة والتكسب ، ومتأكدة بالتماس العبد ، ولو عدم الأمران فهي مباحة ، وهي معاملة مستقلة وليست بيعا للعبد من نفسه ولا عتقا نصفه .
ويشترط في المتعاقدين الكمال وجواز تصرف المولى ، ولا بد من العقد المشتمل على الإيجاب مثل كاتبتك على أن تؤدي إلى كذا في وقت كذا أو أوقات كذا ، فإذا أديت فأنت حر ، والقبول مثل قبلت ، فإن قال : فإن عجزت فأنت رد في الرق فهي مشروطة ، وإلا فهي مطلقة والأقرب اشتراط الأجل . وحد العجز أن يؤخر نجما عن محله ويستحب الصبر عليه ، والأقرب لزوم الكتابة من الطرفين في المطلقة والمشروطة ويصح فيها التقايل . ولا يشترط الإسلام في السيد ولا في العبد ، ويجوز لولي اليتيم أن يكاتب رقيقه مع الغبطة ويجوز تنجيمها بشرط العلم بالقدر والأجل ، ولا يصح مع الجهالة العوض ولا على

197

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست