responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 192


أحكام أربعة : سقوط الحدين عنهما ، وزوال الفراش ، ونفي الولد عن الرجل ، والتحريم المؤبد . ولو أكذب نفسه في أثناء اللعان وجب عليه حد القذف ، وبعد لعانه قولان ، وكذا بعد لعانهما ، لكن لا يعود الحل ولا يرث الولد وإن ورثه الولد . ولو أكذبت نفسها بعد لعانها فكذلك ولا حد عليها إلا أن تقر أربعا على خلاف . ولو قذفها برجل وجب عليه حدان وله إسقاط أحدهما باللعان ، ولو أقام بينة سقط الحدان .
ولو قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان وورثها وعليه الحد للوارث وله أن يلاعن لسقوطه ، ولا ينتفي الإرث بلعانه بعد الموت إلا على رواية . ولو كان الزوج أحد الأربعة فالأقرب حدها إن لم تختل الشرائط بخلاف ما إذا سبق الزوج بالقذف ، أو اختل غيره من الشرائط فإنها لا تحد ، ويلاعن الزوج وإلا حد . * * *

192

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست