responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 142


الآبق ، فإن ضم إليه أمكن الجواز ، ولو طرأ المنع فإن كان قبل القبض فله الفسخ ، وإن كان بعده فإن كان تلفا بطلت ، وإن كان غصبا لم تبطل ويرجع المستأجر على الغاصب . ولو ظهر في المنفعة عيب فله الفسخ وفي الأرش نظر ، ولو طرأ بعد العقد فكذلك كانهدام المسكن .
ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة أولا وأن يوفيه عقيب فراغه ، ويكره أن يضمن إلا مع التهمة .
مسائل : من تقبل عملا فله تقبيله لغيره بأقل على الأقرب ، ولو أحدث فيه حدثا فلا بحث .
الثانية : لو استأجر عينا فله إجارتها بأكثر مما استأجرها به ، وقيل بالمنع ، إلا أن يكون بغير جنس الأجرة ، أو يحدث فيها صفة كمال .
الثالثة : إذا فرط في العين ضمن قيمتها يوم التفريط ، والأقرب يوم التلف ، ولو اختلفا في القيمة حلف الغارم .
الرابعة : مؤونة الدابة أو العبد على المالك ، ولو أنفق عليه المستأجر بنية الرجوع صح مع تعذر إذن المالك أو الحاكم ، ولو استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه فنفقته على المستأجر في المشهور .
الخامسة : لا يجوز إسقاط المنفعة المعينة ، ويجوز إسقاط المطلقة والأجرة ، وإذا تسلم أجيرا فتلف لم يضمن .
السادسة : كلما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر كالقتب والزمام والحزام ، والمداد في النسخ ، والمفتاح في الدار .

142

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست