responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : اللمعة الدمشقية ( عدد الصفحات : 269)


اعتبارها ، وتملك بالعقد ، ويجب تسليمها بتسليم العين ، وإن كانت على عمل فبعده .
ولو ظهر فيها عيب فللأجير الفسخ أو الأرش مع التعيين ومع عدمه يطالب بالبدل ، وقيل له الفسخ وهو قريب إن تعذر الإبدال . ولو جعل أجرتين على تقديرين كنقل المتاع في يوم بعينه بأجرة وفي آخر بأخرى ، أو في الخياطة الرومية وهي التي بدرزين والفارسية وهي التي بواحد ، فالأقرب الصحة . ولو شرط عدم الأجرة على التقدير الآخر لم يصح في مسألة النقل ، وفي ذلك نظر لأن قضية كل إجارة المنع من نقيضها ، فيكون قد شرط قضية العقد فلم يبطل في مسألة النقل أو في غيرها ، غاية ما في الباب أنه إذا أخل بالمشروط يكون البطلان منسوبا إلى الأجير ولا يكون حاصلا من جهة العقد .
ولا بد من كون المنفعة مملوكة له أو لوليه ، سواء كانت مملوكة بالأصالة أو بالتبعية ، فللمستأجر أن يؤجر إلا مع شرط استيفاء المنفعة بنفسه ، ولو آجر الفضولي فالأقرب الوقوف على الإجازة .
ولا بد من كونها معلومة إما بالزمان كالسكنى ، وإما به أو بالمسافة كالركوب ، وإما به أو بالعمل كالخياطة ، ولو جمع بين المدة والعمل فالأقرب البطلان إن قصد التطبيق ، ولا يعمل الأجير الخاص لغير المستأجر ، ويجوز للمطلق .
وإذا تسلم العين ومضت مدة يمكن فيها الانتفاع استقرت الأجرة ، ولا بد من كونها مباحة ، فلو استأجر لتعليم كفر أو غناء أو حمل مسكر بطل ، وأن يكون مقدورا على تسليمها فلا تصح إجارة

141

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست