responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 88


< فهرس الموضوعات > كتاب الوقف < / فهرس الموضوعات > ( 12 ) كتاب الوقف وهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة ، ولفظه الصريح وقفت ، وأما حبست وسبلت وحرمت وتصدقت فمفتقر إلى القرينة ولا يلزم بدون القبض بإذن الواقف فلو مات قبله بطل . ويدخل في وقف الحيوان لبنه وصوفه الموجودان حال العقد ما لم يستثنهما . وإذا تم لم يجز الرجوع فيه .
وشرطه التنجيز والدوام والإقباض وإخراجه عن نفسه .
وشرط الموقوف أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها ويمكن إقباضها ، ولو وقف ما لا يملكه وقف على إجازة المالك ، ووقف المشاع جائز كالمقسوم .
وشرط الواقف الكمال ، ويجوز أن يجعل النظر لنفسه ولغيره ، فإن أطلق فالنظر في الوقف العام إلى الحاكم ، وفي غيره إلى الموقوف عليهم .
وشرط الموقوف عليه وجوده وصحة تملكه وإباحة الوقف عليه ، فلا يصح على المعدوم ابتداء ويصح تبعا ، ولا على العبد وجبرئيل . والوقف على المساجد والقناطر في الحقيقة على المسلمين إذ

88

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست