نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 53
< فهرس الموضوعات > كتاب الحج < / فهرس الموضوعات > ( 6 ) كتاب الحج وفيه فصول ، الأول : يجب الحج على المستطيع من الرجال والنساء والخناثى على الفور مرة بأصل الشرع ، وقد يجب بالنذر وشبهه والاستئجار والإفساد ، ويستحب تكراره ، ولفاقد الشرائط ولا يجزئ كالفقير والعبد بإذن مولاه . وشرط وجوبه البلوغ والعقل والحرية والزاد والراحلة والتمكن من المسير ، وشرط صحته الإسلام ، وشرط مباشرته مع الإسلام التمييز . ويحرم الولي عن غير المميز ندبا ، ويشترط صحته من العبد إذن المولى ، وشرط صحة الندب من المرأة إذن الزوج ، ولو أعتق العبد أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون قبل أحد الموقفين صح وأجزأه عن حجة الإسلام ، ويكفي البذل في تحقق الوجوب ولا يشترط صيغة خاصة . ولو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض ، ويشترط وجود ما يمون به عياله الواجبي النفقة إلى حين رجوعه ، وفي استنابة الممنوع بكبر أو مرض أو عدو قولان ، والمروي عن علي عليه السلام ذلك ، ولو زال العذر حج ثانيا . ولا يشترط الرجوع إلى كفاية على
53
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 53