نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 45
< فهرس الموضوعات > كتاب الخمس < / فهرس الموضوعات > ( 4 ) كتاب الخمس ويجب في الغنيمة بعد إخراج المؤن ، والمعدن ، والغوص ، وأرباح المكاسب ، والحلال المختلط بالحرام ولا يتميز ولا يعلم صاحبه ، والكنز إذا بلغ عشرين دينارا ، قيل والمعدن كذلك . وقال الشيخ في الخلاف لا نصاب له ، واعتبر أبو الصلاح فيه دينارا ، كالغوص ، وأرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم ولم يذكرها كثير ، وأوجبه أبو الصلاح في الميراث والصدقة والهبة ، وأنكره ابن إدريس والأول أحسن ، واعتبر المفيد في الغنيمة والغوص والعنبر عشرين دينارا عينا أو قيمة ، والمشهور أنه لا نصاب للغنيمة ، ويعتبر في الأرباح مؤونته ومؤونة عياله مقتصدا . ويقسم ستة أقسام : ثلاثة للإمام عليه السلام تصرف إليه حاضرا وإلى نوابه غائبا أو تحفظ ، و ثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميين بالأب ، وقال المرتضى وبالأم . ويشترط فقر شركاء الإمام ، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ، ولا يعتبر العدالة ويعتبر الإيمان . ونفل الإمام أرض انجلى عنها أو تسلمت طوعا أو باد أهلها ،
45
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 45