responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 45


< فهرس الموضوعات > كتاب الخمس < / فهرس الموضوعات > ( 4 ) كتاب الخمس ويجب في الغنيمة بعد إخراج المؤن ، والمعدن ، والغوص ، وأرباح المكاسب ، والحلال المختلط بالحرام ولا يتميز ولا يعلم صاحبه ، والكنز إذا بلغ عشرين دينارا ، قيل والمعدن كذلك . وقال الشيخ في الخلاف لا نصاب له ، واعتبر أبو الصلاح فيه دينارا ، كالغوص ، وأرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم ولم يذكرها كثير ، وأوجبه أبو الصلاح في الميراث والصدقة والهبة ، وأنكره ابن إدريس والأول أحسن ، واعتبر المفيد في الغنيمة والغوص والعنبر عشرين دينارا عينا أو قيمة ، والمشهور أنه لا نصاب للغنيمة ، ويعتبر في الأرباح مؤونته ومؤونة عياله مقتصدا .
ويقسم ستة أقسام : ثلاثة للإمام عليه السلام تصرف إليه حاضرا وإلى نوابه غائبا أو تحفظ ، و ثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من الهاشميين بالأب ، وقال المرتضى وبالأم . ويشترط فقر شركاء الإمام ، ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ، ولا يعتبر العدالة ويعتبر الإيمان .
ونفل الإمام أرض انجلى عنها أو تسلمت طوعا أو باد أهلها ،

45

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست