نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 206
< فهرس الموضوعات > كتاب اللقطة < / فهرس الموضوعات > ( 44 ) كتاب اللقطة وفيه فصول ، الأول ، في اللقيط : وهو كل إنسان ضائع لا كافل له ولا يستقل بنفسه ، فيلتقط الصبي والصبية ما لم يبلغا ، فإذا علم الأب أو الجد أو الوصي أو الملتقط السابق سلم إليهم ، ولو كان اللقيط مملوكا حفظ حتى يصل إلى المالك ، ولا يضمن إلا بالتفريط . نعم ، الأقرب المنع من أخذه إذا كان بالغا أو مراهقا بخلاف الصغير الذي لا قوة معه . ولا بد من بلوغ الملتقط وعقله وحريته إلا بإذن السيد ، وإسلامه إن كان اللقيط محكوما بإسلامه ، قيل وعدالته . وقيل حضره فينتزع من البدوي ومن مريد السفر به والواجب حضانته ، ومع تعذره ينفق عليه من بيت المال أو الزكاة ، فإن تعذر استعان بالمسلمين ، فإن تعذر أنفق ورجع عليه إذا نواه ، ولا ولاء عليه للملتقط . وإذا خاف عليه التلف وجب أخذه كفاية ، وإلا استحب . وكلما بيده أو تحته أو فوقه فله ولا ينفق منه إلا بإذن الحاكم ، ويستحب الإشهاد على أخذه ، ويحكم بإسلامه إن التقط في دار الإسلام أو في
206
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 206