نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 203
< فهرس الموضوعات > كتاب الغصب < / فهرس الموضوعات > ( 43 ) كتاب الغصب وهو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا . فلو منعه من سكنى داره أو إمساك دابته المرسلة فليس بغاصب لهما ، ولو سكن معه قهرا فهو غاصب للنصف ، ولو انعكس ضعف الساكن ضمن أجرة ما سكن ، قيل ولا يضمن العين . ومد مقود الدابة غصب إلا أن يكون صاحبها راكبا قويا مستيقظا . وغصب الحامل غصب للحمل ولو تبعها الولد ففي الضمان قولان . والأيدي المتعاقبة على المغصوب أيدي ضمان ، فيتخير المالك في تضمين من شاء أو الجميع ، ويرجع الجاهل منهم بالغصب على من غره . والحر لا يضمن بالغصب ويضمن الرقيق ، ولو حبس الحر لم يضمن أجرته إذا لم يستعمله بخلاف الرقيق . وخمر الكافر المستتر محترم يضمن بالغصب بقيمته عند مستحليه ، وكذا الخنزير . ولو اجتمع المباشر والسبب ضمن المباشر إلا مع الإكراه أو الغرور فيستقر الضمان في الغرور على الغار . ولو أرسل ماء في ملكه أو
203
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 203