نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 147
< فهرس الموضوعات > كتاب الشفعة < / فهرس الموضوعات > ( 30 ) كتاب الشفعة وهي استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته ، ولا تثبت لغير الواحد . وموضوعها ما لا ينقل كالأرض والشجر تبعا ، وفي اشتراط إمكان قسمته قولان ، ولا تثبت في المقسوم إلا مع الشركة في المجاز والشرب ، ويشترط قدرة الشفيع على الثمن وإسلامه إذا كان المشتري مسلما . ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة ما لم يتضرر المشتري ، وتثبت للغائب فإذا قدم أخذ ، وللصبي والمجنون والسفيه ويتولى الأخذ الولي مع الغبطة ، فإن ترك فلهم عند الكمال الأخذ ، ويستحق بنفس العقد وإن كان فيه خيار ، ولا يمنع من التخاير فإن اختار المشتري أو البائع الفسخ بطلت . وليس للشفيع أخذ البعض بل يأخذ الجميع أو يدع ، ويأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد ، ولا يلزمه غيره من دلالة أو وكالة ، ثم إن كان مثليا فعليه مثله ، وإن كان قيميا فقيمته يوم العقد وهي على الفور ، فإذا علم وأهمل بطلت . ولا تسقط الشفعة بالفسخ المتعقب للبيع بتقايل أو فسخ
147
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 147