responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 148


لعيب ، ولا بالعقود اللاحقة كما لو باع أو وهب أو وقف ، بل للشفيع إبطال ذلك كله ، وله أن يأخذ بالبيع الثاني ، والشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه .
والشفعة تورث كالمال بين الورثة ، فلو عفوا إلا واحد أخذ الجميع أو ترك ، ويجب تسليم الثمن أولا ثم الأخذ إلا أن يرضى الشفيع بكونه في ذمته ، ولا يصح الأخذ إلا بعد العلم بقدره وجنسه ، فلو أخذه قبله لغى ، ولو قال أخذته بمهما كان .
ولو انتقل الشقص بهبة أو صلح أو صداق فلا شفعة ، ولو اشتراه بثمن كثير ثم عوضه عنه بيسير أو أبرأه من الأكثر ، أخذ الشفيع بالجميع أو ترك ، ولو اختلف الشفيع والمشتري في الثمن حلف المشتري ، ولو ادعى أن شريكه اشترى بعده حلف الشريك ، ويكفيه الحلف على نفي الشفعة ، ولو تداعيا السبق تحالفا ولا شفعة . * * *

148

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست