نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 144
< فهرس الموضوعات > كتاب الوكالة < / فهرس الموضوعات > ( 29 ) كتاب الوكالة وهي استنابة في التصرف ، وإيجابها : وكلتك واستنبتك أو الاستيجاب والإيجاب ، أو الأمر بالبيع والشراء ، وقبولها قولي وفعلي . ولا يشترط فيه الفورية فإن الغائب يوكل ، ويشترط فيها التنجيز ، ويصح تعليق التصرف ، وهي جائزة من الطرفين ، ولو عزله اشترط علمه ، ولا يكفي الإشهاد ، وتبطل بالموت والجنون والإغماء والحجر على الموكل فيما وكل فيه ، ولا بالنوم وإن تطاول ما لم يؤد إلى الإغماء ، وتبطل بفعل الموكل ما تعلقت به الوكالة . وإطلاق الوكالة في البيع يقتضي البيع بثمن المثل حالا بنقد البلد ، وكذا في الشراء ، ولو خالف ففضولي ، وإنما تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر بعينه كالعتق والطلاق والبيع ، لا فيما يتعلق كالطهارة والصلاة الواجبة في الحياة . ولا بد من كمال المتعاقدين وجواز تصرف الموكل . وتجوز الوكالة في الطلاق للحاضر كالغائب ، ولا يجوز للوكيل أن يوكل إلا مع الإذن صريحا أو فحوى ، كاتساع متعلقها وترفع الوكيل عما وكل فيه عادة .
144
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 144