responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 145


ويستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة عارفا بالغة التي يحاور بها ، ويستحب لذوي المروءات التوكيل في المنازعات ، ولا تبطل الوكالة بارتداد الوكيل ، ولا يتوكل المسلم للذمي على المسلم على قول ، ولا الذمي على المسلم لمسلم ، ولا لذمي قطعا ، وباقي الصور جائزة وهي ثمان . ولا يتجاوز الوكيل ما حد له إلا أن تشهد العادة بدخوله كالزيادة في ثمن ما وكل في بيعه ، والنقيصة في ثمن ما وكل في شرائه .
وتثبت الوكالة بعدلين ، ولا يقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا منضمات ، ولا تثبت بشاهد ويمين ولا بتصديق الغريم . والوكيل أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط ، ويجب عليه تسليم ما في يده إلى الموكل إذا طولب به ، فلو أخر مع الإمكان ضمن ، وله أن يمتنع حتى يشهد ، وكذا كل من عليه حق وإن كان وديعة ، والوكيل في الوديعة لا يجب عليه الإشهاد بخلاف الوكيل في قضاء الدين وتسليم المبيع ، ولو لم يشهد ضمن .
ويجوز للوكيل تولي طرفي العقد بإذن الموكل ، ولو اختلفا في أصل الوكالة حلف المنكر ، وفي الرد حلف الموكل ، وقيل الوكيل ، إلا أن يكون بجعل ، وفي التلف حلف الوكيل ، وكذا في التفريط والقيمة .
ولو زوجه امرأة بدعوى الوكالة فأنكر الزوج حلف وعلى الوكيل نصف المهر ولها التزوج ، ويجب على الزوج الطلاق إن كان وكل ، ويسوق نصف المهر إلى الوكيل ، وقيل يبطل ظاهرا ولا غرم

145

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست