نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 140
< فهرس الموضوعات > كتاب الإجارة < / فهرس الموضوعات > ( 28 ) كتاب الإجارة وهي العقد على تمليك المنفعة المعلومة بعوض معلوم ، وإيجاب آجرتك أو أكريتك أو ملكتك منفعتها سنة . ولو نوى بالبيع الإجارة فإن أورده على العين بطل ، وإن قال بعتك سكناها مثلا ، ففي الصحة وجهان ، وهي لازمة من الطرفين . ولو تعقبها البيع لم تبطل سواء كان المشتري هو المستأجر أو غيره ، وعذر المستأجر لا يبطلها كما لو استأجر حانوتا فيسرق متاعه ، أما لو عم العذر كالثلج المانع من قطع الطريق فالأقرب جواز الفسخ لكل منهما ، ولا تبطل بالموت إلا أن تكون العين موقوفة . وكل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إعارته وإجارته ، منفردا كان أو مشاعا ، ولا يضمن المستأجر العين إلا بالتعدي أو التفريط ، ولو شرط ضمانها فسد العقد . ويجوز اشتراط الخيار لهما ولأحدهما ، نعم ليس للوكيل أو الوصي فعل ذلك إلا مع الإذن أو ظهور الغبطة . ولا بد من كمال المتعاقدين وجواز تصرفهما ، ومن كون المنفعة والأجرة معلومتين ، والأقرب أنه لا يكفي المشاهدة في الأجرة عن
140
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 140