responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 140


< فهرس الموضوعات > كتاب الإجارة < / فهرس الموضوعات > ( 28 ) كتاب الإجارة وهي العقد على تمليك المنفعة المعلومة بعوض معلوم ، وإيجاب آجرتك أو أكريتك أو ملكتك منفعتها سنة . ولو نوى بالبيع الإجارة فإن أورده على العين بطل ، وإن قال بعتك سكناها مثلا ، ففي الصحة وجهان ، وهي لازمة من الطرفين .
ولو تعقبها البيع لم تبطل سواء كان المشتري هو المستأجر أو غيره ، وعذر المستأجر لا يبطلها كما لو استأجر حانوتا فيسرق متاعه ، أما لو عم العذر كالثلج المانع من قطع الطريق فالأقرب جواز الفسخ لكل منهما ، ولا تبطل بالموت إلا أن تكون العين موقوفة .
وكل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إعارته وإجارته ، منفردا كان أو مشاعا ، ولا يضمن المستأجر العين إلا بالتعدي أو التفريط ، ولو شرط ضمانها فسد العقد .
ويجوز اشتراط الخيار لهما ولأحدهما ، نعم ليس للوكيل أو الوصي فعل ذلك إلا مع الإذن أو ظهور الغبطة .
ولا بد من كمال المتعاقدين وجواز تصرفهما ، ومن كون المنفعة والأجرة معلومتين ، والأقرب أنه لا يكفي المشاهدة في الأجرة عن

140

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست