نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 134
< فهرس الموضوعات > كتاب العارية < / فهرس الموضوعات > ( 25 ) كتاب العارية ولا حصر أيضا في ألفاظها ويشترط كون المعير كاملا جائز التصرف . ويجوز إعارة الصبي بإذن الولي وكون العين مما يصح الانتفاع بها مع بقائها وللمالك الرجوع فيها متى شاء إلا في الإعارة للدفن بعد الطم . وهي أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط . وإذا استعار أرضا غرس أو زرع أو بنى ، ولو عين له جهة لم يتجاوزها ، ويجوز له بيع غروسه وأبنيته ولو على غير المالك . ولو نقصت بالاستعمال لم يضمن ، ويضمن العارية باشتراط الضمان وبكونها ذهبا أو فضة ، ولو ادعى التلف حلف ، ولو ادعى الرد حلف المالك ، وللمستعير الاستظلال بالشجر ، وكذا للمعير . ولا يجوز إعارة العين المستعارة إلا بإذن المالك ، ولو شرط سقوط الضمان في الذهب والفضة صح ، ولو شرط سقوطه مع التعدي أو التفريط احتمل الجواز ، كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر . ولو قال الراكب أعرتنيها ، وقال المالك آجرتكها ، حلف
134
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 134