responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 134


< فهرس الموضوعات > كتاب العارية < / فهرس الموضوعات > ( 25 ) كتاب العارية ولا حصر أيضا في ألفاظها ويشترط كون المعير كاملا جائز التصرف .
ويجوز إعارة الصبي بإذن الولي وكون العين مما يصح الانتفاع بها مع بقائها وللمالك الرجوع فيها متى شاء إلا في الإعارة للدفن بعد الطم .
وهي أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط .
وإذا استعار أرضا غرس أو زرع أو بنى ، ولو عين له جهة لم يتجاوزها ، ويجوز له بيع غروسه وأبنيته ولو على غير المالك .
ولو نقصت بالاستعمال لم يضمن ، ويضمن العارية باشتراط الضمان وبكونها ذهبا أو فضة ، ولو ادعى التلف حلف ، ولو ادعى الرد حلف المالك ، وللمستعير الاستظلال بالشجر ، وكذا للمعير .
ولا يجوز إعارة العين المستعارة إلا بإذن المالك ، ولو شرط سقوط الضمان في الذهب والفضة صح ، ولو شرط سقوطه مع التعدي أو التفريط احتمل الجواز ، كما لو أمره بإلقاء متاعه في البحر .
ولو قال الراكب أعرتنيها ، وقال المالك آجرتكها ، حلف

134

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست