نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 133
في موضع تتعفن فيه أو ترك سقي الدابة أو علفها ما لا تصبر عليه عادة أو ترك نشر الثوب للريح ، أو انتفع بها أو مزجها ، ولترد إلى المالك أو وكيله ، فإن تعذر فالحاكم عند الضرورة إلى ردها . ولو أنكر الوديعة حلف ، ولو أقام بها بينة قبل حلفه ضمن ، إلا أن يكون جوابه لا يستحق عندي شيئا وشبهه ، والقول قول الودعي في القيمة لو فرط ، وإذا مات المودع سلمها إلى وارثه أو إلى من يقوم مقامه ، ولو سلمها إلى البعض ضمن للباقي ، ولا يبرأ بإعادتها إلى الحرز لو تعدى أو فرط ، ويقبل قوله بيمينه في الرد . * * *
133
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 133