نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 127
< فهرس الموضوعات > كتاب الصلح < / فهرس الموضوعات > ( 21 ) كتاب الصلح هو جائز مع الاقرار والإنكار إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا فيلزم بالإيجاب والقبول الصادرين من الكامل الجائز التصرف . وهو أصل في نفسه ، ولا يكون طلبه إقرارا . ولو اصطلح الشريكان على أخذ أحدهما رأس المال والباقي للآخر ربح أو خسر صح عند انقضاء الشركة ، ولو شرطا بقاءهما على ذلك ففيه نظر . ويصح الصلح على كل من العين والمنفعة بمثله وجنسه ومخالفه ، ولو ظهر استحقاق العوض المعين بطل الصلح ، ولا يعتبر في الصلح على النقدين القبض في المجلس . ولو أتلف عليه ثوبا يساوي درهمين فصالح على أكثر أو أقل فالمشهور الصحة ، ولو صالح منكر الدار على سكنى المدعي فيها سنة صح ، ولو أقر بها ثم صالحه على سكنى المقر صح ولا رجوع ، وعلى القول بفرعية العارية له الرجوع . ولما كان الصلح مشروعا لقطع التجاذب ذكر فيه أحكام من التنازع . ولنشر إلى بعضها في مسائل : لو كان بيدهما درهمان فادعاهما أحدهما وادعى الآخر
127
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 127