responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 127


< فهرس الموضوعات > كتاب الصلح < / فهرس الموضوعات > ( 21 ) كتاب الصلح هو جائز مع الاقرار والإنكار إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا فيلزم بالإيجاب والقبول الصادرين من الكامل الجائز التصرف . وهو أصل في نفسه ، ولا يكون طلبه إقرارا . ولو اصطلح الشريكان على أخذ أحدهما رأس المال والباقي للآخر ربح أو خسر صح عند انقضاء الشركة ، ولو شرطا بقاءهما على ذلك ففيه نظر .
ويصح الصلح على كل من العين والمنفعة بمثله وجنسه ومخالفه ، ولو ظهر استحقاق العوض المعين بطل الصلح ، ولا يعتبر في الصلح على النقدين القبض في المجلس .
ولو أتلف عليه ثوبا يساوي درهمين فصالح على أكثر أو أقل فالمشهور الصحة ، ولو صالح منكر الدار على سكنى المدعي فيها سنة صح ، ولو أقر بها ثم صالحه على سكنى المقر صح ولا رجوع ، وعلى القول بفرعية العارية له الرجوع .
ولما كان الصلح مشروعا لقطع التجاذب ذكر فيه أحكام من التنازع . ولنشر إلى بعضها في مسائل :
لو كان بيدهما درهمان فادعاهما أحدهما وادعى الآخر

127

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست