responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 128


أحدهما فللثاني نصف درهم وللأول الباقي ، وكذا لو أودعه رجل درهمين وآخر درهما وامتزجا لا بتفريط وتلف أحدهما .
الثانية : يجوز جعل السقي بالماء عوضا للصلح وموردا له ، وكذا إجراء الماء على سطحه أو ساحته ، بعد العلم بالموضع الذي يجري منه الماء .
الثالثة : لو تنازع صاحب السفل والعلو في جدار البيت حلف صاحب السفل ، وفي جدران الغرفة يحلف صاحبها وكذا في سقفها ، ولو تنازعا في سقف البيت أقرع بينهما .
الرابعة : إذا تنازع صاحب غرف الخان وصاحب بيوته في المسلك حلف صاحب الغرف في قدر ما يسلكه ، وحلف الآخر على الزائد ، وفي الدرجة يحلف العلوي ، وفي الخزانة تحتها يقرع .
الخامسة : لو تنازع راكب الدابة وقابض لجامها حلف الراكب ، ولو تنازعا ثوبا في يد أحدهما أكثره فهما سواء ، وكذا في العبد وعليه ثياب لأحدهما ، ويرجح صاحب الحمل في دعوى البهيمة الحاملة ، وصاحب البيت في الغرفة عليه ، وإن كان بابها مفتوحا إلى الآخر .
السادسة : لو تداعيا جدارا غير متصل ببناء أحدهما أو متصلا ببنائهما ، فإن حلفا أو نكلا فهو لهما ، وإلا فهو للحالف ، ولو اتصل بأحدهما حلف ، وكذا لو كان عليه جذع ، أما الخوارج والروازن فلا ترجيح بها إلا معاقد القمط في الخص .

128

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست