responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 117


< فهرس الموضوعات > كتاب الرهن < / فهرس الموضوعات > ( 16 ) كتاب الرهن وهو وثيقة للدين . والإيجاب رهنتك أو وثقتك أو هذا رهن عندك أو على مالك ، وشبهه . ويكفي الإشارة في الأخرس أو الكتابة معها فيقول المرتهن قبلت ، وشبهه . فإن ذكر أجلا اشترط ضبطه ، ويجوز اشتراط الوكالة للمرتهن وغيره والوصية له ولوارثه .
وإنما يتم بالقبض على الأقوى ، فلو جن أو مات أو أغمي عليه أو رجع قبل إقباضه بطل . ولا يشترط دوام القبض فلو أعاده إلى الراهن فلا بأس ، ويقبل إقرار الراهن بالإقباض إلا أن يعلم كذبه ، فلو ادعى المواطأة فله إحلاف المرتهن ، ولو كان بيد المرتهن فهو قبض ، ولا يفتقر إلى إذن في القبض ، ولا إلى مضي زمان ، ولو كان مشاعا فلا بد من إذن الشريك في القبض أو رضاه بعده .
والكلام إما في الشروط أو اللواحق ، الأول :
شرط الرهن أن يكون عينا مملوكة يمكن قبضها ويصح بيعها . فلا يصح رهن المنفعة ولا الدين ، ورهن المدبر إبطال لتدبيره على الأقوى ، ولا رهن الخمر والخنزير إذا كان الراهن مسلما أو

117

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست