responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 114


< فهرس الموضوعات > كتاب الدين < / فهرس الموضوعات > ( 15 ) كتاب الدين وهو قسمان : الأول القرض :
والدرهم بثمانية عشر درهما مع أن درهم الصدقة بعشرة .
والصيغة أقرضتك ، أو انتفع به أو تصرف فيه وعليك عوضه ، فيقول المقترض قبلت وشبهه . ولا يجوز اشتراط النفع فلا يفيد الملك ، حتى الصحاح عوض المكسرة خلافا لأبي الصلاح ، وإنما يصح إقراض الكامل ، وكلما تتساوى أجزاؤه يثبت في الذمة مثله ، وما لا تتساوى تثبت قيمته يوم القبض ، وبه يملك فله رد مثله وإن كره المقرض ، ولا يلزم اشتراط الأجل فيه ، وتجب نية القضاء وعزله عند وفاته والايصاء به لو كان صاحبه غائبا ، ولو يئس منه تصدق به عنه .
ولا تصح قسمة الدين بل الحاصل لهما والثاوي منهما ، ويصح بيعه بحال لا بمؤجل وبزيادة ونقيصة ، إلا أن يكون ربويا ، ولا يلزم المديون أن يدفع إلى المشتري إلا ما دفع المشتري ، على رواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، ومنع ابن إدريس من بيع الدين على غير المديون والمشهور الصحة .
ولو باع الذمي ما لا يملكه المسلم ثم قضى منه دين المسلم

114

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست