نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 115
صح قبضه ولو شاهده . ولا تحل الديون المؤجلة بحجر المفلس خلافا لابن الجنيد رحمه الله ، وتحمل إذا مات المديون ، ولا تحل بموت المالك ، وللمالك انتزاع السلعة في الفلس إذا لم تزد زيادة متصلة ، وقيل يجوز وإن زادت . وغرماء الميت سواء في تركته مع القصور ، ومع الوفاء لصاحب العين أخذها في المشهور ، وقال ابن الجنيد يختص بها وإن لم يكن وفاء ولو وجدت العين ناقصة بفعل المفلس ضرب بالنقص مع الغرماء مع نسبته إلى الثمن ، ولا يقبل إقراره في حال التفليس بعين ، لتعلق حق الغرماء ، ويصح بدين ويتعلق بذمته فلا يشارك المقر له ، وقوى الشيخ المشاركة . ويمنع المفلس من التصرف في أعيان أمواله ، وتباع وتقسم على الغرماء ، ولا يدخر للمؤجلة شئ ويحضر كل متاع في سوقه ، ويحبس لو ادعى الإعسار حتى يثبت ، فإذا ثبت خلي سبيله ، وعن علي عليه السلام " إن شئتم آجروه وإن شئتم استعملوه " وهو يدل على وجوب التكسب ، واختاره ابن حمزة رحمه الله ومنعه الشيخ وابن إدريس ، والأول أقرب . وإنما يحجر على المديون إذا قصرت أمواله عن ديونه وطلب الغرماء الحجر بشرط حلول الديون ، ولا تباع داره ولا خادمه ولا ثياب تجمله ، وظاهر ابن الجنيد بيعها واستحب للغريم تركه ، والروايات متضافرة بالأول . * * *
115
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 115