responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 115


صح قبضه ولو شاهده . ولا تحل الديون المؤجلة بحجر المفلس خلافا لابن الجنيد رحمه الله ، وتحمل إذا مات المديون ، ولا تحل بموت المالك ، وللمالك انتزاع السلعة في الفلس إذا لم تزد زيادة متصلة ، وقيل يجوز وإن زادت .
وغرماء الميت سواء في تركته مع القصور ، ومع الوفاء لصاحب العين أخذها في المشهور ، وقال ابن الجنيد يختص بها وإن لم يكن وفاء ولو وجدت العين ناقصة بفعل المفلس ضرب بالنقص مع الغرماء مع نسبته إلى الثمن ، ولا يقبل إقراره في حال التفليس بعين ، لتعلق حق الغرماء ، ويصح بدين ويتعلق بذمته فلا يشارك المقر له ، وقوى الشيخ المشاركة .
ويمنع المفلس من التصرف في أعيان أمواله ، وتباع وتقسم على الغرماء ، ولا يدخر للمؤجلة شئ ويحضر كل متاع في سوقه ، ويحبس لو ادعى الإعسار حتى يثبت ، فإذا ثبت خلي سبيله ، وعن علي عليه السلام " إن شئتم آجروه وإن شئتم استعملوه " وهو يدل على وجوب التكسب ، واختاره ابن حمزة رحمه الله ومنعه الشيخ وابن إدريس ، والأول أقرب .
وإنما يحجر على المديون إذا قصرت أمواله عن ديونه وطلب الغرماء الحجر بشرط حلول الديون ، ولا تباع داره ولا خادمه ولا ثياب تجمله ، وظاهر ابن الجنيد بيعها واستحب للغريم تركه ، والروايات متضافرة بالأول . * * *

115

نام کتاب : اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست