responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 95


فأجبنا أن مطلق الأمر بالطاعة يقتضي تناوله لكل مخاطب في كل زمان وأمر ، وإنما يفتقر التخصيص إلى دلالة ، وإذا كان هذا معلوما من مطلق كل خطاب ، وعطف بأولي الأمر على ما تقدمت دلالة الخطاب على عمومه ، وجب إلحاقهم به . وبأنا لو سلمنا أن عموم طاعته سبحانه ورسوله صلى الله عليه وآله معلوم بدليل غير الآية ، لم يقدح ذلك في مقصودنا ، من حيث كان المخاطب العالم بعموم الطاعتين إذا قيل له أطع الله ورسوله فهم بما تقدم له من الدلالة عموم الطاعة ، فإذا عطف على هذه الطاعة بأولي الأمر وجب عليه إلحاقهم في عموم الطاعة بما تقدم له العلم بعمومه وخوطب به .
ويدل أيضا على إمامتهم عليهم السلام قوله تعالى : " ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم " [1] فأخبر سبحانه قاطعا بأن الرد إلى أولي الأمر يقتضي العلم بما يستنبطه الراد إليهم ، كاقتضائه مع الرد إلى الرسول صلى الله عليه وآله ، ذلك يقتضي صفتي العلم والعصمة لأولي الأمر حسب ما أوجبناه في آية أهل الذكر ، وذلك يقتضي تخصيص الآية بأئمتنا ، ووجوب الاقتداء بهم ، وثبوت إمامتهم حسب ما رتبناه فيما سلف .
ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين " [2] يعني الاقتداء بهم ، إذ الأمر بالكون معهم في المكان لا فائدة فيه ، وذلك يقتضي وجوب الاقتداء بهم في كل شئ ، لأنه سبحانه يخص



[1] سورة السناء ، الآية : 83 .
[2] سورة التوبة ، الآية : 119 . ( 3 ) كذا في السنخ . ولكن قال في تقريب المعارف : ومنها قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين " فأمر باتباع المذكورين ولم يخص جهة الكون بشئ فيجب اتباعهم في كل شئ . . .

95

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست