responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 94


أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " [1] فأوجب سبحانه طاعة أولي الأمر على الوجه الذي أوجب طاعته تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله على كل مكلف حاضر لنزول الآية وناشئ إلى انقضاء التكليف وفي كل أمر ، فيجب عموم طاعة أولي الأمر كذلك ، لوجوب إلحاق المعطوف بحكم المعطوف عليه ، وذلك مقتض لإمامتهم ، إذ لا أحد وجبت طاعته على هذا الوجه إلا من ثبتت إمامته بعد الرسول ، ولا أحد قال بذلك في الآية الأخص بها عليا والحسن والحسين والتسعة من ولد الحسين عليهم السلام ، ولأن عموم طاعتهم مقتض لعصمتهم ، لأنه لو جاز عليهم القبيح مع إطلاق الأمر بطاعتهم في كل شئ لكان ذلك أمرا بالقبيح المتعذر منه تعالى ، وإذا ثبتت عصمة أولي الأمر ثبت توجه الآية إلى من عيناه ، لأنه لم تثبت هذه الصفة لأحد ولا ادعيت له عداهم .
وإن شئت قلت : لا أحد قال بذلك في الآية الأخص بها من ذكرناه .
ولأن الأمة في الآية رجلان : قائل إنها في أمراء [2] السرايا عن ولاية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليه السلام خاصة ، وقائل إنها في أئمة الهدى عليهم السلام ، وقد علمنا اختصاص طاعة أولي الأمر بمن ولو عليه ، وبما كانوا أمراء فيه ، وبالزمان الذي اختصت به ولايتهم ، وطاعتهم كما ترى خاصة من كل وجه ، فطاعة [ وطاعة ظ ] أولي الأمر في الآية عامة من كل وجه ، فيجب لفساد أحد القولين صحة الآخر ، وصحته تقتضي إمامة المذكورين عليهم السلام .
وقد كان بعض من لا بصيرة له قدح في عموم طاعة أولي الأمر ، بأن قال :
عموم طاعته سبحانه ورسوله غير مستفاد من الآية ، وإنما يعلم بدليل غيرها ، فيجب إقامة دليل من غير الظاهر على عموم طاعة أولي الأمر .



[1] سورة النساء ، الآية : 59 .
[2] أمر ، كذا في النسخ . ولعل الصحيح ما أثبتناه .

94

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست