responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 63

إسم الكتاب : الكافي في الفقه ( عدد الصفحات : 520)


العباد [1] .
وأما القتل ففعل القاتل لكونه عبارة عن نقض ظاهر البنية كقطع الرأس أو التوسط أو الجراحة في القتل وتعلق ذلك أجمع بفاعله .
والموت لا يكون إلا حسنا لاختصاص فعله به سبحانه ، والقتل قد يكون حسنا إذا كان بأمره وقبيحا إذا عري من إذنه سبحانه .
وقد كان جائزا في مقدوره تعالى أن يعيش من مات أو قتل أكثر مما عاش وأقل منه لولا حدوث الموت أو القتل في الوقت الذي حدثا فيه ، لكونه تعالى قادرا على كل من تبقيته واخترامه على ما أراد منهما ، فمحيل ذلك جاهل بكونه تعالى قادرا على كل ما يصح كونه مقدورا .
فأما إذا وقع الموت أو القتل في وقت معين قد علم الله سبحانه وقوعه فيه بفعله تعالى أو فعل غيره فلا يجوز أن يقال قد كان جائزا لو لم يمت أو يقتل أن يعيش زمانا آخر أو يخترم قبل ذلك ، أو لو لم يقتل لمات أو عاش ، لأن وقوع الموت أو القتل في وقت مخصوص يقتضي تقدم العلم به سبحانه [2] والعلم يتعلق بالشئ على ما هو به فلا يجوز خلافه ولا ارتفاع معلومه .
وكونه تعالى عالما بذلك لا يقتضي وجوب وقوعه به تعالى ولا بغيره ولا عذر للظالم فيه ، لأن العلم كاشف عن كون المعلوم على ما هو عليه وليس بجاهل [3] له كذلك ولا موجب .
ألا ترى أن علمنا بكون زيد مؤمنا أو عمرو كافرا وهذا الشخص بشرا



[1] في بعض النسخ : مقدر العباد .
[2] تقدم علمه سبحانه به . ظ .
[3] كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : بجاعل له .

63

نام کتاب : الكافي في الفقه نویسنده : أبو الصلاح الحلبي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست